لا يتأتى دخول ذلك في باب المعروض الاجمالي إذ الذات معروض الحكم فعلا لا شأنا إذ المدار في الشانيّة على قطع النظر عما وراء ذات المعروض مما يداخل في ترتب الحكم والمفروض عدم مداخلة شيء آخر واما ان يكون المقصود الذات المعروض للحكم بنفسه فعلا لا شأنا إذ المدار في الشأنية على قطع النظر بكون الامر من باب الاطلاق أو مجموع الذات والشرائط وجودا وكذا ما يثبت الحكم مع ثبوته مع عدم ثبوت الانتفاء بالانتفاء والموانع عدما في صورة الإناطة فالحق اشتراط البقاء لو كان الانتفاء بالانعدام دون ما لو كان الانتفاء بالانقلاب في القسم الاوّل واشتراط البقاء لو كان الانتفاء بالانعدام وانتفاء ما ثبت اشتراطه أو وجود ما ثبت ممانعة دون ما لو كان الانتفاء بانقلاب الذات أو انتفاء ما ثبت ثبوت الحكم معه دون انتفائه بانتفائه في القسم الثاني ووجه الاشتراط في صورة الاشتراط وجود الحال بدون المحلّ في صورة الانعدام بل هذه الصّورة خارجة عن مورد الكلام كما مرّ غير مرة ولزوم وجود الشيء بدون الشرط أو مع وجود المانع فيما لو كان الانتفاء بانتفاء ما ثبت اشتراطه أو وجود المانع ووجه عدم الاشتراط في صورة عدم الاشتراط عدم ممانعة شيء عن جريان الاستصحاب الا مفهوم اللقب الغير الحجة نعم لو فرض حجية بالورود مورد البيان فلا مجال للاستصحاب بلا اشكال كما مرّ هذا ما كتبته سابقا والآن أقول انه قد تقدّم ان المناسب طي اشتراط بقاء الموضوع على غيره والجريان على البحث عن جريان الاستصحاب في باب التبدّل والانقلاب وقد ظهر بما مرّ جريان الاستصحاب ولا حاجة في المقام إلى مزيد كلام ثم إن الكر المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير لو قلنا فيه بكون المقصود بالماء المتغير أو الماء إذا تغير هو الماء المتغير أو الماء الذي تغير آنا ما بناء على عدم اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق على الاوّل وان أمكن بناء على هذا كون المقصود هو الماء المتغير بالفعل فيبقى النجاسة بحكم الاطلاق كما انّه لو قلنا بكون المقصود بالماء المتغير أو الماء الذي تغير هو الماء المتغير أو الذي تغيّر بالفعل بناء على اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق أو عدمه على الاوّل لكن قلنا بحجيّة مفهوم الوصف وشموله بعد العموم لصورة زوال الوصف يكون انتفاء النجاسة بالدليل الاجتهادىّ اعني المفهوم واما لو قلنا بكون المقصود هو الماء المتغير أو الماء الذي تغير بالفعل وعدم حجية
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 436
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٤٣٦