تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
في تحقيق الحال في اشتراط الشرط المبحوث عنه فنقول انه ان كان المقصود بالموضوع هو المعروض على التفصيل اىّ ما احرز جهات عروض الحكم عليه تفصيلا وبعبارة أخرى ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وهذا الوجه بكون الموضوع معروضا للحكم على الاطلاق أو في صورة وجود الشرط وما يثبت الحكم مع ثبوته من دون ثبوت انتفاء الحكم بانتفائه وبعبارة أخرى ما يداخل في ثبوت الحكم في الجملة مع قطع النظر عن الشرط وعدم المانع قضية ان المفروض تطرق الشك في ثبوت الحكم مع عدمه وبعبارة ثالثة ما شك في شرطيته وانتفاء المانع على تقدير إناطة العروض بما ينوط به من وجود الشرط وعدم المانع فلا ريب في كفاية بقاء الموضوع في ترتب الحكم بالدليل الاجتهادى ولا مجال للاستصحاب فاشتراط بقاء الموضوع بالوجه المذكور ظاهر الفساد وان قلت إنه لا باس باشتراط بقاء الموضوع لو كان البقاء مشكوكا فيه قلت إن الظاهر من الاشتراط كون البقاء معلوما كما هو الحال في جميع القضايا بل في كلام بعض التّصريح باشتراط العلم بالبقاء وعلى اىّ حال لا ثمرة هنا للتقسيم إلى المعروض الشانى والمعروض بالفعل وان كان المقصود هو المعروض الاجمالي اى ما ثبت تطرق الحكم عليه في الجملة اى من دون ثبوت الانتفاء عند الانتفاء في الجملة فاما ان يكون المقصود هو المعروض الشانى اى الذات المعروض للحكم علي تقدير وجود الشّرط وما يثبت الحكم مع ثبوته من دون ثبوت انتفاء الحكم بانتفائه وانتفاء المانع فالحق اشتراط البقاء ان كان الانتفاء بالانعدام دون الانقلاب امّا الاوّل فللزوم وجود الحال بدون المحل أو وجود الشيء بدون شرطه أو مع وجود المانع بل صورة الانعدام خارجة عن منظور النظير في كلماتهم كما مرّ وامّا الثاني فلعدم ممانعة شيء عن جريان الاستصحاب الا المفهوم وهو لا يكون الا من باب مفهوم اللّقب وهو لا يكون حجة نعم لو فرض الحجية بان كان في مقام البيان بحيث كان وافيا بالدلالة علي زوال الحكم في حال الانقلاب فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب وامّا الذات المعروض للحكم في الجملة على الاطلاق وان لا باس بتصويره إذ الغرض من الاجمال هو ما يقابل التفصيل لا ما يقابل الاطلاق فلا باس باجتماع الاطلاق والاجمال كيف لا ولا باس بثبوت الحكم للموضوع باطلاق غير رافع بالورود مورد الاجمال وح يثبت الحكم على الاطلاق اى من دون الاشتراط بوجود شيء أو بعدم مانع في الجملة لكن