العالمين له الفداء ولأجل والدته أو جدّته القريبة أو البعيدة أو لأجل بعض آخر من أقاربه الخارجة عن حدّ العدّ والاحصاء
الفصل الثّانى [ الظاهر أن الشّرط المبحوث عنه في كلماتهم انما هو اشتراط استصحاب الحكم واما استصحاب الموضوع فالظاهر أنه خارج عن كلماتهم ]
في أن الظاهر أن الشّرط المبحوث عنه في كلماتهم انما هو اشتراط استصحاب الحكم واما استصحاب الموضوع فالظاهر أنه خارج عن كلماتهم مع أن فرض الموضوع للموضوع في استصحاب الوجودات بالعناية لا يشمله كلماتهم على أن غرضهم من اشتراط الشرط المبحوث عنه انما هو الاحتراز عن جريان الاستصحاب في الانقلابات والتبدلات فمورد الاشتراط هو الاستصحاب في الحكم كيف لا واشتراط المشار اليه في الموضوعات بعد فرض الموضوع للموضوع من قبيل الهذل إذ لا فائدة فيه رأسا واشتراط استصحاب الحكم انما هو بحسب الجريان لا الحجية كما هي الحال في الشروط التي اشترطها الفاضل التونى من أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني والا فيتعين العمل بذلك الدليل اجماعا وان لا يكون هناك استصحاب آخر معارض للاستصحاب يوجب انتفاء الحكم الثابت في الزّمان الأول في الزمان الثاني وغيرهما بل المتعارف في الاشتراط في الأصول اشتراط الحجيّة والوجه ان الاستصحاب ابقاء المشكوك بقائه والشك في بقاء الحكم لا بدّ فيه من بقاء الموضوع لانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع قطعا لو كان تشخيص الموضوع بالقطع ودونه خرط القتاد وظنا لو كان التشخيص بالظن وربما يقال إن الشّرط المشار اليه شرط تحصّل ماهية الاستصحاب إذ مع انتفاء الموضوع ينتفى الحكم قطعا والاستصحاب من أركانه الشك في البقاء فجعله شرطا للجريان ليس علي ما ينبغي وهو ليس على ما ينبغي حيث إن شرط الجريان ليس امرا وراء شرط التحقق والتحصّل هذا ودعوى ان للاستصحاب أركانا كما ترى نعم ربما يقال إن للاستصحاب له جزءين وجود الشيء في الزمان السابق والشك في وجوده في الزمان اللاحق والأظهر ان الاستصحاب هو الابقاء المقيّد فهو بسيط لكن مورده يتقوم بالامرين المذكورين فقد بان في المقام امر إذ كون الشرط المبحوث عنه شرط الجريان لا الحجيّة وكون المبحوث عنه في كلماتهم اشتراط استصحاب الحكم
الفصل الثّالث [ ان المقصود باشتراط الشرط المبحوث عنه انما هو يتفتح الحال في موارد الحاجة اليه وهي موارد انقلابات المهيات ]
في ان المقصود باشتراط الشرط المبحوث عنه انما هو يتفتح الحال في موارد الحاجة اليه وهي موارد انقلابات المهيات وإلّا فلا حاجة اليه في موارد عروض الرافع أو صدقه أو رفع العارض