تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بناء علي عمومه لما هو في عرض الغاية وما في طولها اعني ما بعد الغاية كما هو الأظهر وان كان مفهوم الغاية في كلمات الاصوليّين مختصّا بالأخير وقد حرّرنا الحال في محلّه قوله وأجيب بان قيام النجاسة في الاجزاء مسلم لكن لا مطلقا بل بشرط الوصف يندفع الجواب بان ما ذكر عين ما أنكره المستدل إذ الغرض من دعوى قيام النجاسة بالاجزاء مطلقا اي لا بشرط الأوصاف فالجواب من قبيل المصادرة على المدّعي جانب وامّا التّعليل بالتبادر فهو عليل لان التبادر لا يثبت الاشتراط ان الاشتراط وبوجه آخر الجواب المذكور يرجع إلى الجمع بين المتضادين إذ المقصود بقيام النجاسة بالاجزاء انّما هو قيامها بها على الاطلاق واين هذا من قيامها بها بشرط الوصف واما التّعليل بالتبادر فهو عليل لان التبادر لا يثبت الاشتراط إذ الاشتراط لا بدّ له من أدوات الشّرط أو غيرها مما يثبت المفهوم والمفروض انتفاء ما ذكر فلا يثبت اشتراط الأوصاف بعد قيام النجاسة بالاجزاء فلا دليل على زوال النجاسة بزوال الاسم فيتاتى الاستصحاب نعم لو قلنا بثبوت المفهوم للانصراف وعموم المفهوم في المقام للمستحال اليه بعد عموم أصل المفهوم كما هو الأظهر يتم الاشتراط لكن على ذلك يلزم دلالة تعليق النجاسة علي اسم الكلب مثلا على طهارة جميع ما هو في عرض الكلب من الملح المبتدأ وأمثاله أيضا كطهارة الملح المستحال اليه ولا مجال للقول به بناء علي عدم اعتبار مفهوم اللقب إذ لا مجال للدلالة على خصوص طهارة الملح المستحال اليه كيف لا وليس في المفاهيم ما يختصّ بما كان في طول المنطوق بناء على عموم مفهوم الغاية لما كان في عرض الغاية وينافي طولها كما هو المنصور كما سمعت أو هو نادر بناء على اختصاص مفهوم الغاية بما هو في طولها كما هو المشهور وبالجملة فالمناسب

[ نشر الكلام في فصول ]

نشر الكلام في فصول

الفصل الأوّل [ ان المقصود بالموضوع ما تعلق اليه الحكم وينتفى الحكم بانتفائه ]

في المقصود الموضوع فنقول ان المقصود بالموضوع ما تعلق اليه الحكم وينتفى الحكم بانتفائه وبعبارة أخرى ما تعلق اليه الحكم ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم ان يلزم من وجوده الوجود وبعبارة ثالثة معروض الحكم المنتفى بانتفائه الحكم مع عدم لزوم ان يلزم الوجود لكن المقصود بالموضوع فيما اشترطه المحقق القمىّ من تعيّن مقدار استعداد الموضوع للبقاء والامتداد صنفا أو نوعا هو المستصحب فالمقصود بالموضوع في المقام ما هو المعروف في استعمالاته في لسان الأصوليين