جزء البيت بالمعنى اللّغوىّ الّا ان جعلها جزء للبيت بالمعنى اللّغوى الّا ان يجعل جاعل صورة البيت أو البناء وليس جزئيّة الاجزاء الشّرعيّة للماهيّات الشّرعيّة الّا مثل جزئيّة الجزء العرفىّ للكلّ العرفىّ وقس على ذلك حال الشّرطيّة والمانعيّة فانّ الشّرطيّة من المعاني المصطلحة وفي العرف بعض الأمور يجعل شرطا لبعض الأمور وليس حال اشتراط الطّهارة للصّلاة الّا مثل حال اشتراط الشرط العرفىّ للمشروط العرفىّ غاية الأمر انّ الشّ جعل الماء مصداق للطّاهر بناء على كونها امرا وجوديّا وبما سمعت يظهر حال المانعيّة وبما ذكر يظهر انّه لا يتأتى اختراع الجزئية وان قلت انّ طهارة الماء مثلا غير مخترعة من جانب الش وانّما المخترع كلّى الطهارة وقد جعل الشّ الماء مصداقا للطّاهر وكما يكفى جعل الماء مصداقا لكلّى الطاهر في اتّصاف الماء بالحكم الوضعىّ فكذا يكفى جعل الرّكوع مثلا مصداقا لكلّى الجزء في اتّصاف الرّكوع بالحكم الوضعىّ قلت انّ الفرق في البين بيّن حيث انّ كلّى الطهارة مخترع بخلاف كلى الجزئيّة فجعل الماء مصداقا لكلّى الطّاهر يكفى في الاتصاف بالحكم الوضعىّ بخلاف جعل الرّكوع مصداقا لكلى الجزء ويمكن ان يقال انّ مجرّد تصرّف الش في الرّكوع بجعله مصداقا للامر اللغوىّ يوجب ثبوت الحكم الوضعىّ فيه كيف لا وايجاب الشيء وتحريمه راجع إلى احداث اللزوم في الفعل والترك ولزوم الفعل من الامر اللغوي وكذا لزوم التّرك ولا كلام في كون وجوب الفعل وحرمته من الحكم الشّرعىّ فالمدار في الحكم التكليفي والحكم الوضعي على تصرّف الش في الدّين في الجملة والمقصود بالتّصرف ما كان على وجه العروض لا المعروض كما في الموضوع المخترع كما في الصّلاة والصّوم ونحوهما وان قلت فعلى ذلك جعل زيدا ابنا لعمر ونجاسة من باب الحكم الوضعي قلت انّ التصرّف غير الخلقة والمدار في الحكم على التّصرف مع انّه قد سمعت انّ المدار على التصرّف في الدّين وليست الخلقة من التّصرف في الدّين وربّما حكم السّيّد السّند المحسن الكاظمىّ نقلا ببداهة بطلان القول برجوع الاحكام الوضعيّة إلى الأحكام التكليفية حيث حكم بانّ بطلان القول برجوع الاحكام الوضعيّة بانّ الحكم الوضعىّ عين الحكم التّكليفى على ما هو ظاهر قولهم انّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب الواجب عند حضور ذلك الشّيء غنى عن البيان وعلّل الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع والكلام انّما هو في نفس الوضع وبالجملة فقول الش دلوك الشمس سبب للصّلاة والحيض مانع عنها خطاب وضعىّ وان استتبع تكليفا وهو ايجاب الصّلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض كما أن قوله تعالى
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
وقوله ص دعى الصّلاة ايّام أقرائك خطاب