عن التعلّق بالمجموع بل هو ممتنع عقلا إذا كما انّ تعلق الحكم بالبعض يستلزم تعلّق الحكم بالمجموع فالتعلّق بجميع الابعاض يستلزم التعلق بالمجموع بالاولويّة بخلاف تعلّق الحكم بالمجموع فإنه قد يكون التعلّق بالبعض ممتنعا في هذه الصّورة فقد زاد وجوه ثلاثة في استعمال المشترك على الوجوه المتقدّمة فالاستعمالات المتصوّرة تبلغ ثمانية ويتأتى الوجوه الثلاثة المذكورة في استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي والمجازى أيضا العاشر انّه عرف الاصوليّون في بحث مقدّمة الواجب الواجب المطلق بما يتوقّف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده من حيث هو كذلك والواجب المقيّد بما لم يتوقف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده من حيث هو كذلك وقد ذكر السّيد السّند الماجد البحراني في رسالته المعمولة في مقدّمة الواجب ان اعتبار الحيثيّة للإشارة إلى انّ الاطلاق والتقييد يعتبر ان بالنّسبة إلى المقدّمة المخصوصة فيجوز ان يكون الواجب الواحد مطلقا ومقيّدا بالنّسبة إلى مقدّمتين كصلاة الجمعة فإنها بالنّسبة إلى العدد مقيّدة وبالنّسبة إلى السّعى مطلقة وقال العلامة الخوانساري في رسالته المعمولة في ذلك قيد الحيثيّة للإشارة إلى أن الاطلاق والتقييد انّما يعتبر ان بالنّسبة إلى شيء فيجوز ان يكون الواجب الواحد مطلقا بالنّسبة إلى شيء مقيّدا بالنّسبة إلى آخر كصلاة الجمعة فانّها بالنّسبة إلى العدد مقيّدة وبالنّسبة إلى السّعى مطلقة أقول انّ الغرض من التقييد بالحيثية تصحيح اجتماع الاطلاق والتقييد في الواجب الواحد المتشخص بملاحظة جواز اجتماع الحكمين المتضادين في الموضوع الواحد باختلاف الحيثيّة التقييديّة لكنك خبير بان الاطلاق والتقييد صفتان لذات الواجب المحيث دون المجموع المركّب من الحيث والمحيث به بل لا معنى لكونها صفتين للمجموع المركب من الحيث والمحيث به ولا مجال لدخول الحيثيّة في ماهيّة الاطلاق والتقييد والحيثية التقييديّة انما تلاحظ في تعليق الحكمين المتضادين لا شرح حال الموضوع والتقييد بالحيثيّة غير الحيثية التقييديّة لاطراد التقييد بالحيثيّة جواز الحيثيّة التعليلية والمدار في الحيثية التقييديّة على كون متعلّق الحكم هو المجموع المركب من الحيث والمحيث به ومن هذا جواز تعليق الحكمين المتضادين لاختلاف المتعلّق « 1 » في الباب والمفروض في المقام اتحاد التعلّق والمرجع إلى اختصاص الحيثية التقييديّة بتفصيل الكلى الكلّى إلى جزءين إلى تحليل الجزئي إلى كليّين فالجهة في المقام تعليليّة لا تقييديّة فلا تقع في التقييد بالحيثية فالامر من باب اشتباه التقييد بالحيثيّة التقييدية كما هو الحال فيما تقدّم في باب اخذ
هامش
( 1 ) قضية اختلاف التعليق