تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
أو في مثل المثال المذكور لكون تعليق الحكم في المثال المذكور من باب التّعليق على الوصف المناسب هو كون الاسكار علة للتّحريم حيث انّ الغرض ممّا اشتهر من انّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة انّما هو اشعار تعليق الحكم على الوصف بعليّة الوصف للحكم فالتّعليل المذكور اعني علية الاسكار للتحريم يقتضى زوال الحرمة بزوال الاسكار للتّحريم يقتضى زوال الحرمة بزوال الاسكار لكن من جهة انتفاء الحكم بانتفاء علّته لا من جهة انتفاء الحكم بانتفاء جزء متعلقة كما يقتضيه التقييد وامّا لو قيل حرّمت الخمر لاسكارها فالغرض انّ علة تشريع حرمة الخمر هي الاسكار فالجهة تعليلية لكن مقتضاه ارتفاع لحكم بارتفاع علّته اعني الإسكار فالاسكار قيد للحرام وو الحرام انّما هو مجموع الخمر المقيّد بالاسكار فالجهة من حيث اللّفظ تعليليّة لكنّها ترجع بالأخرة إلى التقييديّة فالغرض من علّة التشريع في المقام انما هو ما يدور الحكم مداره نفيا واثباتا لا ما اشتهر في باب علّة التشريع اعني ما كان علّة لتشريع الحكم ولا ينتفى الحكم بانتفائه ويمكن ان يقال إن المدار في الفرق بين الجهة التقييديّة والتّعليلية على إناطة تعلّق الحكم في التقييد وعدم الإناطة في التّعليل فيكون الامر في المقام من باب اتفاق الجهة التقييديّة من وجهين وان يأتي الكلام فيه ولا يتأتى الجهة التعليليّة لفرض إفادة التّعليل إناطة الحكم بوجود العلّة إلّا ان يقال انّ المدار في الفرق على تقييد موضوع الحكم في الجهة التقييديّة وتعليل الحكم في الجهة التّعليلية والّا فلا خفاء في كون الجهة تعليليّة في نحو حرمت الخمر لاسكارها مع إناطة الحرمة بالاسكار من باب مفهوم العلّة وبعبارة أخرى دلالة مفهوم العلّة على تقييد الحكم وقد حرّرنا الحال في محلّه كما أنه لا خفاء في استفادة العليّة في نحو الخمر حرام ان كانت مسكرة لدلالة القضيّة الشّرطيّة على علية الشّرط للجزاء مضافا إلى تنصيص العضدي في بحث منصوص العلّة على كون ان من ألفاظ التّعليل لكن نقول انّه وان اجتمع في المثال المذكور جهة التقييد والتّعليل باعتبارين وان يأتي الكلام فيه لكن القدر المسلم من التّعليل انّما هو انحصار العلة في محلّ الوصف ان قيام الوصف ومن هذا لا يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف وامّا ظهور انحصار علّة الحكم في محلّ الوصف مطلقا ولو في غير حال قيام الوصف فليس بثابت فضلا عن ظهور انحصار علّة الحكم مطلقا ولو في غير محلّ الوصف فلا يثبت المفهوم للتعليل في المقام نعم لو ظهر أحد الامرين بواسطة الخارج فعلى الاوّل يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف في محلّ الوصف وعلى الثّانى يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقا ولو في غير محلّ الوصف ومن ذلك أنه كلّما على الحكم على أحد الوصفين المتضادين والوصف
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 136 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي