الجنس انما هو الجنس باصطلاح الاصوليّين من عموم الجنس للنّوع لا الجنس باصطلاح المنطقيين فإنه باصطلاحهم مقابل للنّوع وقد صرح السّيد الشريف بالاصطلاحيين ويرشد إلى ذلك قوله بان يجب فرد ويحرّم فرد فان مقتضى تحرير محلّ النزاع اتحاد الاجتماع فيما ذكره موردا للنزاع اعني الاجتماع في الواحد بالشخص والاجتماع فيما ذكر عدم جريان النزاع فيه الا من بعض المعتزلة اعني الاجتماع في الواحد بالجنس وكون اختلاف موردا وغيره بحسب المورد اعني الواحد بالشخص والواحد بالجنس مع أن الاجتماع فيما ذكر كونه مورد « 1 » النزاع انما هو على سبيل التّوصيف والاجتماع فيما ذكر عدم النزاع فيه الا من بعض المعتزلة انما هو نظير الإضافة وما ابعد البون بين القسمين بل في البين اضعاف بعد المشرقين ونظير ما ذكر اعني دخول الفردين المتضادين في الكلى تجاور الجزءين ولو كان الكل شيئا قليلا فيصحّ ان يقال هذا بعضه اسود وبعضه ابيض ولو كان الكل شيئا طويل الذّيل بحيث تخلل الواسطة بين الضّدين فالامر اظهر ولا يذهب عليك ان جواز اجتماع المتضادين بمعنى تجاورهما من دون ثبوت كلى ولا كل في البين في غاية الظّهور بل هو اظهر من أخويه هذا واختلف رسم القضاء والشهادات في الكتب الفقهية بل كتب الاخبار في العبادات والمعاملات لكن الأنسب رسمها في أبواب المعاملات وكذا النذور والكفارات لكن الأنسب رسمها في أبواب العبادات واللّه سبحانه العالم بالصّواب في كل باب
هامش
( 1 ) النزاع