بالخاص .
وأمّا الإشكال الثاني : فعدم وروده ظهر ممّا سبق بطوله وتفصيله .
وأمّا الإشكال الثالث : فالظاهر عدم وروده أيضا إن كان الفتوى بعنوان افعل هذا ولا تفعل ذلك « 1 » .
مثلا ورد : أنّ الماء لا يتنجّس « 2 » إلّا بالتغيّر بالنجاسة « 3 » .
وورد : أنّ القليل يتنجّس « 4 » بملاقاتها « 5 » .
فلو قال : توضّأ من الكرّ الذي لاقته « 6 » النجاسة ، لم يكن اشكال وهو ظاهر ، وكذا لو قال : لا توضّأ من القليل الذي لاقته النجاسة ؛ لأنّ فتواه هذه مستندة إلى قول المعصوم عليه السّلام والمتبادر من كلامه ، وهو حجّة ؛ لعموم ما دلّ على حجّيته .
مضافا إلى الأخبار الواردة في التخيير والتوسعة عند تعارض الخبرين وغيرهما كما أشرنا إليه « 7 » .
بل يجوز أن يقول حينئذ للذي ليس عنده غير هذا الماء : تيمّم ؛ لما ذكر .
نعم ، لو ثبت المقدمة المشهورة - أعني وجوب الجمع مهما أمكن - لكان
هامش
( 1 ) في ج : ( ذاك ) .
( 2 ) في ب ، ج ، د ، ه : ( لا ينجس ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 138 باب 3 من أبواب الماء المطلق ، هذا الكلام مفهوم أحاديث الباب .
( 4 ) في ب ، ج ، د ، ه : ( ينجس ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 150 باب 8 من أبواب الماء المطلق ، هذا الكلام أيضا مفهوم أحاديث الباب .
( 6 ) وفي جميع النسخ ( لاقاه ) وما أثبتناه من نسخه ز .
( 7 ) راجع صفحة : 450 .