تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أو ذات أربعة أو الأعمّ منه . وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير عدمها في أنها أربع . وبعبارة أخرى : يقع البحث في أنّه هل المبطل : هو خصوص الشكّ في عدد الركعات العارض في أثناء المغرب ، فيما كان ناشئا عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا . أو الأعمّ منه وممّا ينشأ عن الشكّ في المغربيّة وعدمها . والإنصاف : أنّ استفادة مبطليّة الأعمّ من أخبار الباب ، وكلمات الأصحاب في غاية الإشكال ، بل الظاهر المقطوع به منها ليس إلّا : أنّ المطلوب في نظر الشارع أن يكون المصلّي في أثناء اشتغاله بامتثال أمر الثلاثيّة والثنائيّة حافظا لعدد ركعات ما هو المغرب ، أو الصبح في الواقع ، بحيث لا يكون معوّلا في الاكتفاء بما أتى به ، امتثالا لأمر المغرب أو الصبح بالتعبّد ، من حيث نفي الزيادة أو النقيصة المحتمل لإصابة الواقع وعدمها ، فلا يمكن استفادة البطلان في كلّ ما كان الشكّ في عدد الركعات من حيث الزيادة والنقيصة ، ناشئا عن المغربيّة أو الصبحيّة مثلا وعدمها كما في المقام . وكما في ما إذا فرض أنّه شكّ في حال كونه مشتغلا بالتشهّد وقبل التسليم مثلا في أنّه قد صلّى المغرب ثلاثا قبل هذه وهذه رابعة العشاء ، أو أنّه لم يصلّ