العارض للأولى أو الثانية ، أو الأولتين من الرباعيّة ، بين ما فرض عروض الشكّ على المغرب ، أو فرض عروض المغربيّة على المشكوك فيه ، وكذا لو شكّ أنّ في ما بيده التي أتى بها بنيّة العشاءين الثلاث والأربع مثلا ، ثمّ تذكّر أنّه نسي المغرب ، فلا ينفع فيه العدول ، لكونه مبطلا لما بيده لا محالة ومن دون إشكال .
أقول : وربما يبتني المسألة على أنّ ما هو المبطل ، هل هو خصوص الشكّ المعارض في أثناء ما فرض إحراز كونه مغربا أو صبحا مثلا ، أو الأعمّ منه ومن المعارض في أثناء ما يحتمل أن يكون مغربا ؟
فعلى الأوّل : لا وجه للبطلان في مفروض المسألة ، لعدم إحراز صيرورة ما بيده مغربا ، لعدم القطع بتحقّق العدول ، لاحتمال صحّة المغرب السابقة .
ولكنّه أيضا فاسد : لوضوح أنّه لا فرق في الإفساد بين الأمرين ، ولذا لو شكّ فيما بيده التي نوى به العشاء بين الثلاث والأربع مثلا ، ثم شكّ في أنّه هل صلّى المغرب قبلها أم لا ؟ فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا ينفعه العدول في مثله .
والأولى بناء المسألة على أنّ المبطل :
هل هو خصوص الشكّ العارض ، على ما فرضت مغربيّة في الواقع ، بحيث يكون ما فرض الفراغ عن مغربيّته ، وكونه ما به امتثال أمر المغرب مشكوكا في عدد ركعاته ، وأنّها مغرب قد عرض الشكّ في أثنائها في أنّها مغرب ذات ثلاثة أو ذات أربعة أو الأعمّ منه .
وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 257
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٥٧