ولو كان في محلّ لو كان الفوات قطعيّا لكان التدارك مطلوبا فيه .
( 2 ) ولو انعكس الأمر ، فلا محيص عن كون الواجب مجرى لقاعدة التجاوز المرخّص ، والحاكم بالبناء على تحقّق المشكوك ، وعدم الحاجة إلى تداركه فعلا أو بعد الصلاة ، ولا إلى سجدة السهو ، وكون المستحبّ مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، الحاكم بالبناء على عدم تحقّق المشكوك فيه ، المقتضي لمطلوبيّة تداركه بنحو ثبت شرعا .
( 3 ) وإن كان الشكّ في كلّ منهما بعد تجاوز المحلّ ؛ أي بعد الدخول في الغير المترتّب عليه ، فلا بدّ من جريان قاعدتي التجاوز فيها ، وحينئذ فإن قلنا :
بأنّ منشأ التعارض في الأصول والقواعد في أطراف العلم الإجمالي ، ليس إلّا لزوم مخالفة التكليف المتنجّز والترخيص في المعصية ، فلا مانع من جريان القاعدتين ، والحكم بعدم مطلوبيّة تدارك ذلك المستحبّ ، والبناء على تحقّقه واقعا ، والحكم بتحقّق ذلك الواجب أيضا ، وعدم وجوب إعادة الصلاة فيما كان ركنا ، وعدم وجوب تداركه - فعلا أو بعد الصلاة - فيما كان من الأجزاء التي تتدارك كذلك وعدم وجوب سجدتي السهو ، فيما كان منها أو من الأجزاء التي توجب فواتها سجدتي السهو فقط .
وإن قلنا إنّ العلم بكذب أحد الأصلين المحرزين ، بمعنى العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، فهو أيضا مانع عن جريان الأصلين معا ، وموجب لتعارضهما ، فلا محيص في مفروض المسألة عن تساقط القاعدتين ، ووصول النوبة إلى الأصول المحكومة ، وهي الاستصحابات العدميّة في الطرفين .
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 224
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٢٤