المسألة الثانية والعشرون قال رحمه اللّه : ( لا إشكال في بطلان الفريضة ، إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد ركنا أو نقص ركنا ، وأمّا في النافلة . . . ) .
أقول : بدوا يقتضي المقام البحث عمّا تقتضيه القواعد في الموارد التالية :
( 1 ) الزيادة والنقيصة العمديّة أو السهوية .
( 2 ) في الفريضة أو النافلة .
( 3 ) في الأجزاء والقيود المعتبرة :
في جهة المأمور به .
أو المعتبرة في شخصه ، التي يعبّر عنها بأجزاء الفرد وقيوده .
أو المعتبرة في العمل بنحو المطلوب في مطلوب آخر .
والفرق بين هذه الثلاثة ، وأنّ المتوسّط هل هي معقولة أم لا ، وأنّه يتفاوت الأمر في مقتضى القاعدة من حيث البطلان وعدمه ، بالزيادة أو النقيصة ، عمدا أو سهوا ، باعتبار تفاوت الأدلّة من حيث اللبّيّة واللفظيّة وغير ذلك أم لا ، كما أنّ توضيح ما خرج عن القاعدة بالدليل الخاصّ في الفريضة والنافلة يتضمّن أبحاثا طويلة كلّها على عهدة محلّها .
وعلى كلّ حال ، بناء على التسالم على إبطال الزيادة والنقيصة في الأركان في الفريضة ، وعدم إبطال « 1 » الزيادة السهويّة في النافلة لا في الأركان ولا في
هامش
( 1 ) - كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :