غيرها ، وإبطال « 1 » نقص الرّكن عمدا أو سهوا في النافلة ، وعدم إبطال « 2 » نقص غير الأركان سهوا في الفريضة ولا في النافلة ، وعدم اقتضاء نقص غير الأركان في النافلة لا القضاء ولا سجود السهو ، فالحكم هو ما أفاده في المتن .
نعم ، في موارد العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة في الرّكن في الفريضة ، إنّما يحكم بالبطلان فيما فرض تجاوز محلّ تدارك الرّكن الناقص ، وإلّا فتكون المسألة :
إمّا من صغريات انحلال العلم الإجمالي ، بالأصل المرخّص الجاري في
هامش
- « قال : سألته عن الرجل سها في الركعتين من النافلة ، فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ؟
فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد » .
وممّا رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام :
« أنّه سئل عن السهو في النافلة .
قال : لا شيء عليه ؛ لأنّه يتطوّع في النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء » .
وظاهر هذه الثانية أنّه لا مانع من زيادة الركن في النافلة حتّى العمديّة منها ، فضلا عن السهويّة ، ولازم الروايتين أنّ المحلّ الذكري للأجزاء المنسيّة في النافلة - ركنا كان أو غيره - يبقى ما دام هو في الصلاة ، ولا يخرج بمجرّد الدخول في الركن .
أقول : في الرسالة المعمولة لبعض الأجلّة قدّس سرّه في خلل الصلاة في ذيل المسألة السادسة والعشرين : ( أنّ في رواية الصيقل ، الحكم بوجوب العود إلى المنسي ، ولو استلزم زيادة الركن ) .
وظاهره أنّ الرواية وردت في النافلة ، لكنّني لم أظفر بهذه الرواية .
( 1 ) - كما هو مقتضى القاعدة في مطلق الأجزاء الواجبة ، ولم يقام دليل على خلافه لا في الفريضة ولا في النافلة ، بل قام الدليل على وفقه في الأركان في كليهما ، كما هو مقتضى إطلاق عقد الاستثناء في مثل حديث لا تعاد .
( 2 ) - كما هو مقتضى إطلاق عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد ، وغير ذلك من الأخبار .