في الخلاف والمبسوط والنّهاية وغيرها وكذا المحقّق في الشرائع والنّافع والعلامة في الارشاد والتّلخيص والتّحرير وغيرهم في الحكم بذلك ومقصوده بالاحكام الغير الثابتة هو الحكم بالافطار في التّمضمض والاستنشاق والاقتصار في الكفارة على خصلة واحدة وكذا شم رائحة الغليظة على ما ذكره في المدارك والذّخيرة وكذا مجمع الفائدة كما يظهر مما يأتي بعيد هذا لكن الأخير عبر بالرّائحة المكروهة لكنه يضعف بمصير المقنعة والنّهاية والوسيلة والغنيّة إلى القول ببطلان الصّوم لشم الرّائحة الغليظة بل قد ادعى في الأخير الاجماع على ذلك ومقصوده من عدم الثبوت ثبوت العدم اعني مخالفة الاجماع وان كان عدم الثّبوت اعمّ من ثبوت العدم إذ مجرد عدم الثّبوت غير قابل للقدح به مع انّه كرّر في المدارك القدح بالاشتمال على احكام مخالفة للاجماع وبه قدح في الذّخيرة والمجمع فالظّاهر ان مقصوده من عدم الثبوت ثبوت العدم وعلى خلاف ذلك اعني تعدد الجزء الغير المعتبر اشتمال النص على طائفة من الاحكام المعتبرة فضلا عن اعتبار أكثر احكامه فانّه يوجب اعتبار الباقي على ما يقتضيه استناد الوالد الماجد ره في انجبار ضعف سند ما رواه في الخصال وهو مشتمل على أربعمائة حكم استدلالا به على ما هو يدلّ عليه من اعتبار الاستصحاب إلى اعتبار أكثر احكامه لكنه مدخول بان اعتبار الحكم ليس مستلزما لصدق نسبته من الرّاوى إلى المعصوم ولا ظاهرا فيه فضلا عن صدق نسبة الرّاوى إلى الرّاوى الرّواية أو عن راو آخر فاعتبار أكثر الاحكام لا يوجب الظنّ بصدق الرّاوى في نسبة الأكثر إلى المعصوم فضلا عن الظنّ بصدقه في نسبة ما عدا ذلك اليه عليه السّلام ثمّ « 1 » انه يمكن ان يتوهّم الفرق بين ما لو كان الجزاء المختل متّصلا بسائر الاجزاء كما هو الغالب في اختلال بعض اجزاء النّص وما لو كان الجزء المذكور منفصلا عن سائر الأجزاء كما لو روى الرّاوى كلاما من الامام عليه السّلم فقال ثم قال وروى كلاما مختل الحال كما في الحديث المعروف لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة الطّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود ثم قال والقراءة سنة والتّشهد سنة ولا ينقض السنة الفريضة باخلال اختلال الجزء المختل باعتبار سائر الأجزاء في القسم الأول على القول باخلال الجزء المختل باعتبار سائر الأجزاء وعدم اختلال الذيل باعتبار الصّدور في القسم الثّانى ويندفع بانّ المفروض ارتباط الذّيل بالصّدر فالمجموع من الصّدر والذّيل رواية واحدة مع انّ الظّاهر كون الامر من باب المسامحة في التّعبير من الرّاوى وكون الذّيل متّصلا بالصّدر في كلام الامام الامام ع ثمّ ان من قبيل ما لو كان بعض اجزاء النصّ غير معتبر ما لو كان بعض اجزاء الدّعاء المخصوص ببعض الأوقات المخصوصة غير مناسب للبعض المخصوص المشار اليه من الأوقات ومنه ما روى عن مولانا سيّد السجّاد ومولانا الباقر عليهما السّلم من دعاء أيام شهر رمضان إذ فيه تارة ووفّقنى فيه لليلة القدر الّتى هي خير من الف شهر وأخرى أسألك بسم اللّه الرّحمن ان كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرّوح فيها وثالثة وان لم يكن قضيت تنزل الملائكة والرّوح فيها ورابعة اللّهمّ انّى أسألك ان تصلى على محمد وآل محمّد وان تجعل فيما تقضى وتقدر من الامر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الّذى لا يرد ولا يبدّل حيث إنه لا يناسب اليوم الآخر من شهر رمضان اعني اليوم التاسع والعشرين لو كان شهر رمضان ناقصا واليوم الثلثين لو كان شهر رمضان كاملا أو على القول بعدم انتقاص شهر رمضان كما جرى عليه الصّدوق في الخصال ونقل انّه مذهب خواص الشّيعة وأهل الاستبصار منهم وان القول بانّ شهر رمضان يصليه النقصان والتمام مذهب ضعفة الشّيعة وأيضا لا يناسب ذلك مع الأيام المتاخّرة من الليالي الافراد على القول باستتار ليلة القدر فيها وكذا على كثير من أقوال العامة نعم يناسب ذلك مع القول باستتار ليلة القدر في تمام السنة وكذا مع القول يكون ليلة القدر هي اللّيلة الأخيرة من شهر رمضان كما هو مقالة بعض العامّة لو دعى بالدّعاء المذكور قبل اليوم الثلثين على تقدير كمال شهر رمضان أو على القول بعدم نقصان شهر رمضان أو قبل اليوم التّاسع والعشرين على تقدير نقصان شهر رمضان لكن على القول الأخير لا تخلوا
هامش
( 1 ) ولو كان الجزء الغير المعتبر أكثر من ساير الاجزاء فهو يوجب ضعف سائر الأجزاء زائدا على ما لو كان الجزء الغير المعتبر كثيرا وعلى حسب