الصّلاة الّا من خمسة الطّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود قال المولى التّقى المجلسىّ الظّاهر ان المراد اى الطّهور والطّهارة عن الحدث ويمكن إرادة الاعمّ من الخبث أيضا انتهى وكذا الوصويّ المعروف المروى في أوائل الفقيه في باب اقسام الصّلاة مرسلا عن الصّادق عليه السّلم الصّلاة ثلث اثلاث طهور وثلث ركوع وثلث سجود قال المولى المجلسىّ وهو يعنى الطّهور اعمّ من إزالة النّجاسات والطّهارات الثّلث ويمكن إرادة الأخير وكذا الوصويّ المعروف المروى في أوائل الفقيه في باب وقت الطّهور مرسلا عن أبي جعفر عليه السّلم إذا دخل الوقت وجب الطّهور والصّلاة ولا صلاة الّا بطهور وروى الفقرة الأخيرة أيضا في باب من ترك الوضوء أو بعضه مرسلا عن أبي جعفر عليه السّلم وكذا في التّهذيب في أواخر باب الاحداث الموجبة للطّهارات وكذا في أوائل باب صفة التيمّم وكذا في كتاب في باب تفصيل ما تقدّم ذكره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلم لكن لو كان المراد بوجوب الطّهور في الفقرة الأولى هو الوجوب النّفسى فيتعيّن الطّهارة فيها في الطّهارة عن الحدث لكون وجوب الطّهارة عن الخبث غيريا بلا كلام وان كان مقتضى قوله سبحانه
وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ
هو الوجوب النّفسى في الطّهارة عن الخبث في باب اللّباس ولا قائل بالفرق بين اللباس والبدن وكذا ما رويه المشايخ الثّلاثة من أن مفتاحها الطّهور وكذا ما في بعض الأخبار من أن فرائض الصّلاة سبعة وعد منها الطّهور ولعلّ الظّاهر من المولى التّقى المجلسىّ انّ الغرض من الطّهارة فيه ما يعمّ رفع الحدث والخبث والطّهور فيه وفي أمثاله السّابقة يصدق على التيمّم من باب الاشتراك اللفظي أو المعنوي بناء على كونه رافعا للحدث وعلى الاوّل يكون شاملا له إلّا ان يدعى الانصراف إلى الوضوء والغسل وامّا بناء على كونه غير واقع للحدث فلا يصدق عليه فضلا عن شموله على الاوّل وان كان رافعا لاثر الحدث وهو جواز الدّخول في العبادة مطردا أو في الجملة لعدم خروج الطّهارة عن رفع الحدث وو الخبث وعدم صدقها على إباحة الدّخول في العبادة فاطلاق الطّهارة على التيمّم من باب المجاز وكذا الحال في قوله سبحانه
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
بعد ذكر التيمّم لكن اطلاق الطّهور عليه فيما روى من أن التّراب أحد الطّهورين محلّ الاشكال للزوم استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي الشّرعى والمجازى الشّرعى لو ثبت الحقيقة الشرعيّة فيها نعم لو قلنا باطلاق الحدث على الأثر الحاصل من الحالة الحاصلة من الأسباب المخصوصة كما يطلق على هذه الأسباب وتلك الحالة يصدق الطّهور على التيمّم وهو من الطّهارات لكن ذلك غير ثابت وعن طائفة من الاخبار انّ الأرض يطهر بعضها بعضا والمقصود بالطّهارة فيها انّما هو رفع الخبث وفسر في المجمع قوله سبحانه
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً
بأنه طاهر نظيف يطهر من توضّأ منه واغتسل من جنابة وفيه انه يستلزم استعمال اللّفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازى وحكى عن بعض الاعلام انّ الغرض انّه طاهر لنفسه مطهّر لغيره تعليلا بانّ قوله سبحانه ماء يفهم منه انّه طاهر لانّ ذكره في معرض الامتنان على العباد ولا يكون ذلك الّا فيما ينتفع به فيكون طاهرا في نفسه وقوله سبحانه طهورا يفهم منه صفة زائدة على الطّهارة وهي الطّهوريّة وفيه انّ التّطهير يستلزم الطّهارة ولا حاجة في الدّلالة على الطّهارة إلى ما ذكر وفسّر فيه قوله سبحانه وأزواج مطهّرة بالنّساء المطهّرة من الحيض وقوله سبحانه
إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ *
بالتجنّب عن ادبار الرجال والنّساء وحكى فيه عن بعض تفسير قوله سبحانه
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
بالطّهارة من الذّنوب وحكى عن الأكثر التّفسير بالطّهارة عن النّجاسات وعن قائل تفسير قوله سبحانه
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
بالتّطهير من الذّنوب فانّ العبادات مثل الوضوء كفّارة للذّنوب أو التّنظيف من الاحداث وإزالة المنع عن الدّخول فيما شرط فيه الطّهارة فيطهّركم بالماء عند وجوده وو عند الاعذار بالتّراب هذا كلّه فيما لو كان الاشتراك قبل الاشتهار وكثرة الاستعمال اى في المشترك في بالمعنى المشهور وامّا لو كان الاشتراك بواسطة الاشتهار وكثرة الاستعمال اعني المشترك المعدود من مراتب