افراد انفصال المنى أو بعض افراد احساس الشهوة لا مداخلة خصوصيّة الخروج في النوم أو ذكر بعض افراد الخروج من الطريق المعتاد أو ذكر بعض افراد مطلق الخروج ولو من غير الطريق المعتاد وكذا دلالة ما ورد من عدم دخول الملائكة في بيت فيه تصاوير مع عموم العلة فيما ورد من أن كل بيت فيه كلب لا يصلى فيه لعدم دخول الملائكة فيه على أن كل بيت فيه تصاوير لا يصلى فيه لكن لم يقل أحد بحرمة الصلاة في بيت فيه كلب والظاهر أنه لم يقل أحد بحرمة الصلاة في بيت فيه تصاوير الا نادر من الفقهاء فان المحكى عن الشيخ في المبسوط ايذان كلامه بعموم الحرمة وهو المحكى عن أبي الصّلاح في الكافي بل قد نقل غير واحد ان المشهور اختصاص الكراهة بما لو كانت التصاوير بين يدي المصلى لكن جرى بعض الأواخر على عموم الكراهة وهو المحكى عن المختلف والاصباح والهداية والمقنع وعن ابن زهرة كراهة الصلاة على البسط المصورة بل عنه دعوى الاجماع عليها وجرى بعض الاعلام على الكراهة فيما لو كانت التصاوير بين يدي المصلى والبسط قال ونحن في اثبات الكراهة على وجه العموم في ويل وعويل فضلا عن التحريم وتفصيل الكلام موكول إلى محله وكذا دلالة ما دل على عدم جواز تغسيل المحارم كالزوجة إلّا انه يلقى على العورتين خرقة وما ورد من أن حرمة الميت كحرمته حيّا على جواز النظر إلى المحارم ما عدا العورة ودلالة ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة وما ورد في غسل الجنابة من أن ما جرى عليه الماء فقد طهر على أن ما يغسل من أعضاء الميت يطهر بالغسل لكن على هذا اطراد حكم المشبه به لو كان متحدا أو ظاهرا أو احكامه لو كانت متعددة مع التساوي في الظهور في المشبّه يكون من باب دلالة الإشارة وان يفترق عموم التشبيه عن دلالة الإشارة لو كان وجه الشبه موكولا إلى التعاهد كما في التشبيهات العرفية وربما يقتضى بعض كلمات العلامة البهبهاني الاطراد المذكور في عموم التشبيه من باب دلالة الإشارة ولا باس به لو كان وجه الشبهة ثابتا بالخطاب اللفظي كما في التشبيهات الشرعية لكنه لا يتم فيما لو كان وجه الشبه موكولا إلى التعاهد كما في التشبيهات العرفية كما يظهر ممّا سمعت آنفا لكن الظاهر بل بلا اشكال ان مقصوده هو القسم الأول وكذا دلالة قوله سبحانه
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
على وجوب السّورة بانضمام الاجماع على عدم وجوب قراءة القرآن في غير الصلاة وعدم وجوب قراءة ما زاد على الحمد والسّورة في الصلاة لكن المدلول هنا انما يثبت لو ثبت بانضمام اللفظ والاجماع لا انضمام اللفظين كما هو الغالب المعهود في دلالة الإشارة ونظيره ما تقدم في دلالة النبوي على أن أقل الحيض وأكثر الطهر خمسة عشر يوما وكذا دلالة ما دل على تقديم سجدتي الشكر على نافلة المغرب بانضمام ما دل على استحباب تقديم نافلة المغرب على التعقيب بعد الدلالة وما دل على استحباب تأخير التعقيب عن سجدتي الشكر بعد ثبوته على كون التأخير من باب المستحب في المستحب اى كون تأخير التعقيب عن سجدتي الشكر مستحبّا في التعقيب لا شرطا فيه وكذا دلالة ما روى من أن الكلب اخس من سائر الحيوانات بانضمام ما روى من كون الكلب موصوفا بالوفاء وقضى به الحس والعيان وما دل على خلو الانسان عن الوفاء كقوله سبحانه في سورة يونس
وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ
وقوله سبحانه في سورة العنكبوت
وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ
وقوله سبحانه
فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ
على أن الانسان أحس من سائر الحيوانات من الكلب وغيره وقد حررنا أحواله في الرسالة المعمولة في الجبر والتفويض وقد الف بعض كتابا في فضل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب وربّما حكم المحقق القمي في بحث الواجب الموسّع كما مر بان مقتضى ما دل على توسيع الظهر وما دل على جواز المسافرة في الوقت مطلقا اى قبل أداء الواجب وبعده التخيير بين الاتمام والقصر بالحضور والمسافرة فلا يتم استصحاب وجوب الاتمام لو سافر بعد
انقضاء الوقت بمقدار أداء الصّلاة وقد تقدم تزييفه وزيّفناه في محلّه أيضا وقد عد غير واحد من الأواخر الاستقراء في الاخبار من باب دلالة الإشارة ويمكن ان يصلح به الاستناد إلى الاستقراء من جماعة من الاخباريّين
و