أحدها ما سأله أولا من العلم التفصيلي بالنجاسة ومحلها ثم نسي وصلى .
ثانيها صورة علم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين وصلى فيهما وهذا السؤالان هما اللذان أجاب الإمام ( ع ) عنهما بوجوب الإعادة .
ثالثها ما إذا لم يعلم بالنجاسة وظن ، وقد أجاب ( ع ) بعدم وجوب الإعادة وقد تقدم ما فيه مفصلا .
رابعها ما إذا التفت إلى النجاسة وهو في أثناء الصلاة ، وهذه الصورة هي التي فصل الإمام ( ع ) بين ما إذا علم النجاسة وشك في موضع منها ثم راه في الأثناء فحكم ( ع ) بنقض الصلاة واعادتها ، وبين ما إذا لم يعلم قبل الصلاة بها رآه في الأثناء ( ع ) ثم هذه الصورة أيضا فصل بقرينة قوله لعله شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة ولا ينبغي الخ بين ما إذا احتمل وقوع النجاسة في الأثناء فليس عليه الإعادة بل يغسلها ويبنى عليه وبين ما إذا لم يحتمل فعليه النقض والإعادة فتكون هذا الصحيحة من جملة الاخبار التي فصلت في صورة عدم سبق العلم بالنجاسة ، بين علميتها في الأثناء فعليه الإعادة وبين علمه بها فليس عليه الإعادة وبذلك أفتى بعض الأصحاب . وفي الباب أخبار أخر معارضة لذلك دائما على عدم وجوب الإعادة مطلقا ولو علم بها في الأثناء فلا بد من ملاحظه الاخبار ثم الترجيح .
ومنها صحيحه ثالثه لزرارة وإذا لم يدر في ثلث هو أو في اربع وقد احرز الثلث قام وأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا تعتد بالشك في حال من الحالات وموقع الاستدلال في هذه الصحيحة انما هو قوله لا ينقض اليقين بالشك .
الذخر في علم الأصول — صفحة 41
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٤١