تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وقد أشكل على ذلك بان الركعة في قوله قام فأضاف إليها اما ان يراد بها ركعة موصوله واما ان يراد بها ركعة مفصولة بتكبير وسلام ، فعلى الأول يكون قوله ( ع ) لا تنقض اليقين منطبقا على الاستصحاب ، ولكنه مناف لما هو المعلوم من أصول الإماميّة من البناء على الأكثر ، وعلى الثاني يكون المراد من اليقين في قوله ولا تنقض اليقين بالشك هو اليقين مجعول البراءة قد عبر عن هذا النحو من العمل باليقين في عده من الاخبار كقوله ( ع ) إذا شككت فابن على اليقين كما بالسهو تارة وبالوهم أخرى وعلى هذا لا تكون الرواية من أدلة الاستصحاب . ثم ذكر الشيخ تقريبا آخر للتمسك بالرواية وهو ان الرواية لا بد فيها اما من حملها على التقية وهو مخالف للأصل ، واما من حملها على الاخذ باليقين والاحتياط ، وهو وان كان بعيدا إلّا انه لا محيص عنه هذا . ولكن لا يخفى عليك في كلامه من النظر . اما أولا فلان حمل قوله لا تنقض اليقين بالشك على قاعده اليقين والاحتياط مما هو في غاية البعد بل لا ينبغي المصير اليه فان لفظه انقض مما لا تناسب قاعده اليقين بالشك والاحتياط ، إذ ليس فيها نقض بل انما هو عمل خاص سمى في بعض الأخبار باليقين واين هذا من قوله لا تنقض اليقين بالشك ؟ بل نقض اليقين بالشك ينحصر مورده وغاية استعماله اما بالاستصحاب ، واما بالشك الساري المسمى بقاعدة اليقين . واما ثانيا فلانه لا محذور في حمل الرواية على التقية بمعنى كون تطبيق المورد بالاستصحاب كان للتقية وكان قوله ( ع ) لا تنقض اليقين بالشك محمولا على بيان افاده الحكم الواقعي العام من حرمه نقض اليقين بالشك ووجوب العمل بالاستصحاب ، غايته ان في خصوص الشك في عدد الركعات كان حكمه غير الاستصحاب ، فالامام استشهد لحكم فيورد بالاستصحاب يعينه حيث