تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
في الروايات المتعارضين بلا اشكال انما الاشكال في وجوب التعبدي عن المرجحات النصوصية وعدمه من أن الأصل عدم حجيه المرجوح للشك فيه فيجب الاخذ بكل ما يحمل ان يكون مرجحا لاخذ المتعارضين ومن أن اطلاقات أدلة التخيير يقتضى من جهة تقييدها بصور كون المرجحات المنصوصة إذا كان مع أحد المتعارضين فالقول بالتعدى عن المرجحات المنصوصة خال عن الدليل . البحث الثاني عشر : ان المرجحات المنصوصة على اقسام : الأول الراجح إلى السند في أحد المتعارضين كموافقة أحدهما للشهرة أو كونه أوثق ، أو اعدل ، أو أصدق أو غير ذلك الراجع إلى صفات الراوي . الثاني : الراجع إلى جهة الصدور لكون أحد المتعارضين مخالفا للعامة والثالث ما يكون مرجحا لمضمون أحد المتعارضين لكونها موافقا للكتاب وقد وقع الخلاف في صورة تعارض بعض اقسام المرجحات مع الآخر اختار المحقق الخراساني بعدم الترتب وعدم الفرق بينهما وقال فيقدم أقوى مناطا وإلّا التأخير واختار الوحيد البهبهاني تقديم جهة الصدور على المرجح السندي والمضمونى فلو كان أحد المتعارضين مخالفا للعامة وكان الآخر موافقا للشهرة أو الكتاب قدم ما يخالف العامة . والمختار وفاقا للنائينى تقديم المرجح السندي على المرجح الجهتى والمرجح المضمونى فيقدم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامة وأو الموافق للكتاب فان التعبد بجهة الصدور متأخر في الرتبة عن التعبد بأصل الصدور وقد تقدم تفصيله في حجيه الظن ما ينفع في المقام فاستنباط الحكم الشرعي من الخبر الواحد يتوقف على أمور :
الذخر في علم الأصول — صفحة 305 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي