تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
عن المرجحات بتعارض الروايات المروية عن الأئمّة عليهم السلام فلا يكون في أقوال الرجال ولا في قول اللغويين ولا في اختلاف النسخ وغير ذلك فائدة وان الأقوى كون التخيير في المسألة الأصولية فاخذ أحدهما يكون حجه ومحرزا وطريقا إلى الواقع ولا يكون التخيير في المسألة الفقهية فان التخيير ( ح ) يكون في العمل نظير التخيير في مواطن الأربعة ويترتب عليه ثمرات . منها إذا كان التخيير في مسألة الأصول فحينئذ يرجع إلى التخيير المفتى : ومنها : انه إذا كان التخيير في المسألة الفقهية فيرجع التخيير إلى المستفتى والمفتى والمقلد . واما في مقام الترافع وفي فضل الخصومة فالتخيير راجع للقاضي فقط بلا اشكال ولا معنى في كونه راجعا إلى المتخاصمين فيكون راجعا إلى العمل فيحكم القاضي والمجتهد باختيار أحد الدليلين فيكون به حجه ومحرزا للواقع ولا يبقى مجال لاختيار دليل آخر حتى يكون حجه شرعيه بعده ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء التخيير بعد اختيار أحدهما اما بناء على كون المسألة الأصولية فيرتفع التخيير قطعا فلا يبقى الشك في البقاء على كلا الوجهين حتى يجرى الاستصحاب نعم إذا فرضنا الشك من جهة عدم استظهار أحد الوجهين من الاخبار كون التخيير في مسألة الأصولية أو كونه في المسألة الفقهية ومع ذلك فلا مجال للاستصحاب للشك في موضوعه فالموضوع على المسألة الأصولية يكون مرتفعا على كونها فقهية يكون باقيا فيرجع الشك في بقاء موضوع الاستصحاب وارتفاع موضوعه ( فحينئذ ) فالامر يدور
الذخر في علم الأصول — صفحة 302 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي