الأول : لا بد من كون الخبر صادرا عن الإمام عليه السلام بحجية الخبر الواحد .
الثاني : كونه ظاهرا في المعنى .
الثالث : ان يكون المراد من بيانه الحكم الواقعي بلا تقية ببناء العقلاء بأنه الظاهر أن يكون نوعا في كلامه على طبق المراد وهو أصل عقلائي عند الشك في جهة الصدور .
الرابع : ان يكون مضمون الرواية تمام المراد لا جزئه فاثبات ذلك هو أصالة عدم التقييد والتخصيص والقرينة من الأصول اللفظية بناء العقلاء عند الشك فيه ولا يخفى ان مراتب المذكورة مقدم بحسب المرتبة في تعبديته فالتعبد بجهة في الصدور فرع التعبد بالصدور والظهور فيكون التعبد بالمضمون في تمام المراد فرع التعبد بجهة الصدور ولكن ليس بين التقييد بالصدور والتعبد بالظهور ترتب وطولية لعدم صدور بلا ظهور فإنها في عرض واحد بلا تعبد بأحدهما بلا تعبد بالآخر ولذا يتوهم بأنه يلزم الدور فيه .
وفيه انه تعبد بالظهور ولا يتوقف على فعليه الصدور والتعبد به بل يكفى فيه فرض الصدور بدليل حجيه الخبر لقوله صدق العادل ولم يكن في الواقع صادرا بخلافه العكس فالتعبد بالصدور مقدم على جهة الصدور وجهة الصدور مقدم على التعبد بالمضمون فالمؤخر موقوف على المقدم في التعبد به فيكون المقدم مقدما من جهة الترجيح على المتأخر عند التعارض كما هو نظاهر أدلة الترجيح فان في مقبولة عمر بن حنظلة قدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتى ولا تعارض بينهما وظهر ان المستفاد من
الذخر في علم الأصول — صفحة 306
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٣٠٦