تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
متقوم لبحث الإراءة عن الواقع والمفروض الغاء جهة الحكاية في المقوى والمتقوى معا بل يكون كلاهما تعبد ان جعلا في ظرف الشك ولو فرض الف تعبد مع أحد الأصلين يكون حالها معها كحاله مع عدمها في كونه تعبد ثابتا في ظرف الشك ولا يعقل ان يكون حيث تعبده أقوى وهذا ظاهر جدا . اما الامارات المعتبرة فحيث انها من الظنون النوعية ويكون رتبتها قبل الشك فلا يعقل ان يكون متقوما للأصل ، واما الامارات الغير المعتبرة مثل عد افعال الصلاة بالحث للفرار عن الوقوع في الشك الموضوع بقاعدة الفراغ فلا يخلو اما ان يحصل بها الفراغ عن الشك أو يقع معها في الشك وعلى كلا التقديرين فلا يعقل ان يكون معاضدا للأصل . اما على تقدير عدم حصول الشك فلا موضع للأصل لكي يكون معاضدا بتلك الأمارة ، واما على حصول الشك فيكون موضوع الشك متحققا فحينئذ يكون وجود تلك الأمارة كعدمها إذ الفرض منها عدم حصول الشك والمفروض عدم ترتب ذكر العرض عليها لحصول الشك معها فما يكون متساوي الوجود والعدم كيف يعقل ان يكون منشأ لترجيح الأصل كما هو واضح . ثم اعلم أن الشيخ ( قدس سره ) ذكر قسمين آخرين في المقام أحدهما مسألة من توضأ بالمائع المردد بين البول والماء . والآخر مسألة المتمم والمتمم ، وحكم في الثاني بجريان الأصلين ثم تساقطهما بسبب قيام الاجماع على اتحاد حكم الماء الذي يجمعه سطح واحد من الطهارة والنجاسة وحكم في الأول بجريانهما من دون تساقط وحاصل الفرق بين الأقسام الثلاثة عدم الجريان في القسم الأول المتقدم و