تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الجمع بينهما عجز المكلف في باب الفرد الخارج مردد الفردين هو فزد ورود العام بالنسبة إلى فردين من قبيل العارض الحجة واللاحجة ومن المعلوم ان القائل بالتخيير بناء على السببية انما يقولا به في تعارض الحجتين كما لا يخفى . ثم لا يخفى ان احتمال التخيير عنه تعارض الأصلين على القول بالسببيّة في باب الأصول ممنوع في الامارات فضلا عن الأصول وتوضيح ذلك على نحو الاجمال هو ان المراد بالسببيّة هو الالتزام بالمصلحة السلوكى التداركى وبالطريقيّة هاهنا هو عدم التزام بتلك المصلحة وانما قلنا بالمصلحة السلوكى التداركى لان غاية ما يمكن الالتزام بالمصلحة على تقدير لزوم التزام به هو ذلك وإلّا لزم المنشأ في الالتزام بها في الامارات على تقدير التزام بها الا هو شبهه لزوم تصويب مصلحة الواقع بجعل الامارات مع التمكن من الوصول إلى الواقع بالعلم فمن لم يمكنه الفرار عن تلك الشبهة فيقع لزوما بالالتزام بالمصلحة لئلا تفوت مصلحة الواقع بجعل الامارات وبالمصلحة لئلا يلزم التصويب ومن يك في فسخه في تلك الشبهة فلا يكون ملزوما بذلك الالتزام بل يقول بالطريقيّة المحضة . ثم لو قيل في الامارات بلزوم مصلحة السلوكى فهل يقال بلزومها في الأصول بدعوى ان جعل الأصول مع امكان الاحتياط أيضا موجب لتصويب الواقع بلا تدارك فيكون جعلها مع امكان الاحتياط نظر جعل الامارات مع امكان العلم أو يقال بثبوت الفرق بينهما وانه لو قيل في باب الامارات بلزوم مصلحة التزام بالمصلحة لا يجب الالتزام بها في جعل الأصول . التحقيق هو الثاني وذلك لان الاحتياط في غير مورد حكم العقل