تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ومنها التشهد في الكبرى الكلية التي ذكرناها بعد ذلك من قوله " كل شيء جاوزته ، الخ . فعدم ذكر للتشهد انما هو لاندراجه تحت الكلية المذكورة واما السورة بالنسبة إلى الحمد فيمكن ان يقال اندراجها تحت الكلية وعدم ذكرها في الرواية لأجل الاندراج إلّا ان المسألة لا يخلو عن الاشكال . الأمر الثالث : مقتضى ما ذكرنا من معنى الغير عدم الفرق بين الأجزاء الواجبة والمستحبة فلو دخل في جزء مستحب مترتب على المشكوك كان مندرجا في عموم القاعدة بل لو لم يكن المستحب من اجزاء الصلاة كالقنوت كان مندرجا تحت القاعدة ويدل على شمول القاعدة للمستحبات ادراج الاذان والإقامة في الرواية كما في رواية زرارة مع أنهما من المستحبات الخارجية فيما يشك باستصحاب الداخلية فيهما . الأمر الرابع : لو شك في التشهد بعد ما قام فهو وان خلت النصوص عن التصريح به إلّا انه مندرج في العموم . الأمر الخامس : لو كان الهوى من القيام إلى الركوع من المقدمات كما قال به بعض كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى السورة ما لم يصل إلى حد الركوع كما يدل عليه رواية إسماعيل من قوله : بعد ما سجد حيث إن ظاهره اعتبار تحقق الجزء المترتب على المشكوك ، وكذا قوله بعد ما ركع في رواية زرارة ، وان كان ذلك لا يخلو عن كلام . واما لو قلنا إن الهوى من القيام إلى الركوع ليس من المقدمات