تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ان دعوى الحرية مع كونه تحت اليد لا يسمع ، والحكم بالرقيّة بمقتضى اليد كما في رواية مسعدة . قلت : الأصل في الانسان وان كان الحرية إلّا انه إذا لم يكن تحت يد أحد فليس الأصل فيه الحرية إلّا إذا كان مسبوقا بالحريّة والمال كان في المقام مسبوقا بالوقفية فقياس الرقية بالحريّة انما يستقيم إذا كان الشخص مسبوقا للحرية وفرضنا انه يمكن عروض سبب الرقية له فهل يمكن الالتزام بان اليد في مثل هذا أمارة الملكية وانقلاب الحر رق يفيد جريان استصحاب الحرية .

ومما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة أو أصلا قاعده الفراغ والتجاوز والكلام فيها في مقامات الا :

[ المقام الأول : في قاعده الفراغ والتجاوز مدركها ]

الأول : في مدركها وهو الأخبار الواردة على ذلك منها : رواية زرارة عن الصادق ( ع ) وفيه رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة قال ( ع ) : يمضى قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبر . قال ( ع ) : يمضى قلت رجل شك في التكبيرة وقد قرء قال يمضى قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع . قال ( ع ) : يمضى قلت رجل شك في الركوع وقد سجد قال ( ع ) : يمضى على صلاته ثم قال ( ع ) : يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء آخر فشكك ليس بشيء . ومنها رواية إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر ( ع ) : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه بعد ما جاوز ودخل في غيره فليمض . ومنها موثقة ابن بكير عن الباقر ( ع ) : كلما شككت فيه مما قد مضى
الذخر في علم الأصول — صفحة 195 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي