واما الجهة الأولى فلا تكون اليد متكفلة لها فحينئذ يكون جهة الأولى من قبيل الموضوع للجهة الثانية وحينئذ يكون استصحاب عدم عروض مسوغ البيع موجبا لسقوط اليد عن الأمارية .
فان قلت : اليد أمارة على الانتقال ولازم الانتقال عروض مسوغه والأمارة تثبت اللوازم والملزومات كما هو الشأن في كل أمارة .
قلت ليس المقام من اللوازم والملزومات حتى يقال بحجية الأمارة في اثباتها بل قابلية الانتقال وعروض المسوغ يكون موضوعا لأمارة اليد لما عرفت من أن اليد انما يكون أمارة على ملك المال القابل للانتقال بالفعل ولا يمكن اليد متكفلة للقابلية كما لو شك في أصل المالية وان هذا الذي في اليد خمر أو خل مع حاله السابقة خمرا . قيل يمكن ان يقال : ان اليد أمارة على الملك ويتوسط اثباتها اللوازم يكون ما في اليد خلا وان الخمر انقلب اليه .
فان قلت ما الفرق بين وقف الأراضي المفتوحة عنوة حيث قلتم وما في يده من الأراضي المفتوحة عنوة وادعى الملكية تفريده عليها ولا يجرى استصحاب بقائها على الحالة السابقة .
قلت : الأراضي المفتوحة عنوة ملك المسلمين وقابلية للنقل غاية الأمر ان المتصدى لذلك هو تولى العام حيث ما يرى من المصلحة النوعية وهذا بخلاف الوقف فإنه ولو قلنا إنه ملك للموقوف عليهم إلّا ان المال محبوس فعلا ويقبل النقل والانتقال كذلك .
فان قلت ليس عدم قابلية الوقف للنقل والانتقال بأعظم من عدم قابلية الحرية لو لم يكن الحر أعظم ومع ذلك قد وردت عدة من الرواية على
الذخر في علم الأصول — صفحة 194
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص١٩٤