- الأصل المسببي :
راجع : الأصل السببي
- الأصول العقلائية :
وهي عبارة عن طريقة العقلاء في حسم الترديد بترجيح أحد الأطراف لجهة ما .
- راجع : أصالة عدم النقيصة
- الأصل الموضوعي :
وهو الأصل الجاري بلحاظ الموضوع ، كما لو شك في وقوع الإفطار مثلا فإن الأصل عدم الإفطار .
* إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر فإنه يجوز الاكتفاء بالأقل .
وذلك لأن الترديد قد يستند إلى الشك في موجب القضاء وهو الإفطار ، إما عن غير عذر كما لو علم أنه أفطر في عهد شبابه مرددة بين الأقل والأكثر ، أو عن عذر لو كما أكل مع الشك في طلوع الفجر اعتمادا على استصحاب الليل ثم انكشف الخلاف ، وتكررت منه هذه الحادثة ولم يعلم عددها .
وأخرى يستند إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض ونحوهما .
أما الأول فلا ريب أن المرجع فيه هو الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الإفطار وعدم حدوث تلك الواقعة زائدا على المقدار المتيقن ، كما لو كان الشك في أصل الإفطار .
ومع الغض عنه يرجع إلى الأصل الحكمي ، أعني أصالة البراءة عن القضاء للشك في موضوعه وهو الفوت زائدا على المعلوم ، كما