- الاشتراك اللفظي :
هو تعدد المعاني الحقيقة للفظ واحد في لغة واحدة . مثل ( العين ) و ( القروء ) ، الأول لنبع الماء والجاسوس وعين الإنسان ، والثاني للطهر والحيض .
- الاشتراك المعنوي :
هو تعدد أفراد المعنى الحقيقي الواحد للفظ الواحد .
ومثاله لفظ ( المولى ) فإن معناه في الأصل الناصر ، ثم استعمل للسيد والعبد .
- الاشتغال :
( انظر أصالة الاشتغال )
- أصالة الاحتياط :
وتعني اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل .
( انظر أصالة الاشتغال )
- أصالة الاشتغال :
وهو أصل يحكم به العقل ومفاده :
أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمة المكلف .
* في تحديد الزمان الذي يصح فيه الصوم اعتبر النهار زمانا له ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ، وهو سقوط القرص ، أو ذهاب الحمرة من الشرق . ويجب الإمساك من باب المقدمة العلمية في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم