- مفهوم العدد :
هو دلالة اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك . ومثلوا له بقوله تعالى :
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
[ النور : 2 ] ، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يجوز الزيادة على عدد المائة ولا النقص عنه .
- مفهوم الغاية :
هو انتفاء الحكم المغيّى بغاية بعد تلك الغاية . ومثلوا له بقوله تعالى :
ولا تقربوهن حتى يطهرن
[ البقرة : 222 ] ، فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحيض .
* ذكر عدد من الفقهاء إن وقت النية في صوم التطوع يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن تجديدها فيه ، ولكن المشهور - كما نسب إليهم - إن حال المندوب حال الفريضة من التحديد إلى الزوال ، واعتمد على روايتين أحدهما : عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟
قال : « يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار » .
دلت بمفهوم الغاية الذي هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال .
- مفهوم اللقب :
وهو مفهوم الاسم الذي يعبر عن الذات سواء أكان علما من الأعلام أم وصفا أم اسم جنس أم نوع . ومثلوا له بقوله : « في الغنم زكاة » ، وهو ليس بحجة ، ولا يدل بمفهومه على نفي الزكاة عن غير الغنم .