الدال على ثبوت البأس والمحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا .
وأجيب عنه : أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الإمارية لليد إذا كانت لمسلم ، فمفهومها هو عدم الإمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا ، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد ، لا إمارية يد الكافر على كونه ميتة .
- مفهوم الحصر :
هو انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له .
ومثّلوا له بقوله ( ص ) : « إنما الأعمال بالنيات » ، فإنه يدل بمنطوقه على حصر الأعمال في المنويّ ، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوي .
( انظر : الحصر )
- راجع : مفهوم الصفة
- مفهوم الشرط :
هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه . أو دلالة اللفظ المعلّق فيه الحكم على شرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط .
ومثّلوا له بقوله تعالى :
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
[ الطلاق : 6 ] ، فإنه يدل بمفهوم المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل .
- راجع : الشرط