تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الدال على ثبوت البأس والمحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا . وأجيب عنه : أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الإمارية لليد إذا كانت لمسلم ، فمفهومها هو عدم الإمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا ، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد ، لا إمارية يد الكافر على كونه ميتة .

- مفهوم الحصر :

هو انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له . ومثّلوا له بقوله ( ص ) : « إنما الأعمال بالنيات » ، فإنه يدل بمنطوقه على حصر الأعمال في المنويّ ، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوي . ( انظر : الحصر ) - راجع : مفهوم الصفة

- مفهوم الشرط :

هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه . أو دلالة اللفظ المعلّق فيه الحكم على شرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط . ومثّلوا له بقوله تعالى :
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
[ الطلاق : 6 ] ، فإنه يدل بمفهوم المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل . - راجع : الشرط