- المفهوم المردّد :
ويراد منه أن مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ ، وكان مردّدا بين أمرين أو أمور كلفظ ( الكر ) إذ يكون ثلاثة وأربعين شبرا أو ستة وثلاثين فمفهوم الكر مردد بينهما .
- مفهوم الموافقة :
وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الولدين ،
لا تقل لهما أف
القاضي بتحريم ضربهما وتوجيه الإهانة إليهما ، ويسمى قياس الأولوية .
- مفهوم الوصف :
هو انتفاء حكم لموصوف عند انتفاء وصفه .
( انظر : مفهوم الصفة )
- مقاصد الشريعة :
هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها ، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكام .
- راجع : الحكمة
: ملاك الحكم
- مقتضى النص :
وهو الذي لا يدل اللفظ عليه ولا يكون ملفوظا ولكن يكون عبارة عن ضرورة اللفظ ، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا .
وقيل عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق .