تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

- الأدلة الاجتهادية :

ويراد بها الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء - مثل الصلاة - بما هي نفسها فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر - مثل الشك - وتسمى هذه الأدلة الدالة على الأحكام بالأدلة الاجتهادية ، في مقابل الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية في ظرف الشك والحيرة ، والتي تسمى بالأدلة الفقاهتية ، أو الأصول العملية . - راجع : الإطلاق الشمولي ( انظر : الدليل الاجتهادي )

- الأدلة الفقاهتية :

( انظر : الأدلة الاجتهادية )

- الاستحباب :

وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام . ( انظر : قاعدة التسامح في أدلة السنن ) - راجع : القياس : أصالة الحلية

- الاستثناء :

وهو استثناء شيء من قاعدة عامة أو حكم . * كما في قوله تعالى :
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ