- الأدلة الاجتهادية :
ويراد بها الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء - مثل الصلاة - بما هي نفسها فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر - مثل الشك - وتسمى هذه الأدلة الدالة على الأحكام بالأدلة الاجتهادية ، في مقابل الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية في ظرف الشك والحيرة ، والتي تسمى بالأدلة الفقاهتية ، أو الأصول العملية .
- راجع : الإطلاق الشمولي
( انظر : الدليل الاجتهادي )
- الأدلة الفقاهتية :
( انظر : الأدلة الاجتهادية )
- الاستحباب :
وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام .
( انظر : قاعدة التسامح في أدلة السنن )
- راجع : القياس
: أصالة الحلية
- الاستثناء :
وهو استثناء شيء من قاعدة عامة أو حكم .
* كما في قوله تعالى :
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ