تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( كان ) ناقصة ، والتقدير : إلّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض ، أو أموالكم أموال تجارة ، بحذف المضاف إليه مقامه . والحاصل : أن التجارة عن تراض ضد الباطل ، فلا تكون من جنسه حتى يكون الاستثناء متصلا . ( انظر : التخصيص )

- الاستحسان :

- العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنّة . - ما يستحسنه المجتهد بعقله . - دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه . - راجع : حجية القطع

- الاستحسان بالإجماع :

وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها ، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار . ومثلوا له بإجازة العلماء المجتهدين عقد الاستصناع ، وهو أن يتعاقد شخص مع الصانع على صنع شيء نظير ثمن معيّن والقياس عدم الجواز ، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم ، ولكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه دون إنكار العلماء . * وذلك كما في العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع ، كما في عقد الاستصناع ، وهو شراء ما سيصنع قبل صنعه ، فإن هذا العقد بمقتضى القياس باطل وغير صحيح ، وذلك لأنه عقد على معدوم ، ولقد نهى الشارع عن البيع