تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

- الاحتياط الشرعي :

وهو عبارة عن حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتملت حرمته . ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها ، عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها ، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها . * كما في مسألة النظر إلى وجه المرأة بدون تلذذ ، أو في مسألة ستر الوجه والكفين للمرأة ، فإنه وإن لم يدل دليل واضح عند بعض الفقهاء على حرمة النظر إلى وجه المرأة ، وفي مسألة ستر وجه المرأة وكفيها ، فإنه احتاط في المسألتين ، وذلك رعاية للدين . وقد نوقش ذلك بأن الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها ، مما يؤدي إلى الحرج الشديد ، مما قد يكون خلاف مقصد الشارع المقدس . - راجع : الحكم الظاهري : الشبهة الوجوبية : الظاهر

- الاحتياط العقلي :

وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا .

- الإرادة الجدية :

- وهي إرادة المتكلم حين صدور الكلام منه على نحو يريده جدا ، بمعنى أنه الأساس الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني في كلامه .