تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

- الإجمال :

ويراد به عدم وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو بسبب كون اللفظ مشتركا . * روى محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : « إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » . وقد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة ( الغسل ) وترددها بين ( الغسل ) و ( الغسل ) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث ، وعلى التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا ، وهو أجنبي عن محل الكلام . وربما يناقش فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة ، وذلك بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين والبدن ، ولا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال . - راجع : الاستصحاب القهقرائي : الشبهة الوجوبية

- احترازية القيود :

( انظر : قاعدة احترازية القيود )

الاحتياط الاستحبابي :

( انظر : الاستحباب ) - راجع : أصالة الحلية