- الإجمال :
ويراد به عدم وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو بسبب كون اللفظ مشتركا .
* روى محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : « إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » .
وقد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة ( الغسل ) وترددها بين ( الغسل ) و ( الغسل ) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث ، وعلى التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا ، وهو أجنبي عن محل الكلام .
وربما يناقش فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة ، وذلك بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين والبدن ، ولا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال .
- راجع : الاستصحاب القهقرائي
: الشبهة الوجوبية
- احترازية القيود :
( انظر : قاعدة احترازية القيود )
الاحتياط الاستحبابي :
( انظر : الاستحباب )
- راجع : أصالة الحلية