تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وقد نوقش بعدم وضوح معقد الإجماع ، وعدم كونه موحدا ، ولذلك فلا ينفع مثل هذا الإجماع ، لأن قول الأكثر ، وإن كان ينفي اللزوم أي القول بعدم اللزوم إلّا أن الأكثر - بعد افتراض كونهم يقولون بالإباحة - يكون اتفاقهم على نفي اللزوم من باب نفي الملك نفسه ، لا نفي اللزوم الذي هو وصف للملك . هذا كله ، إذا كان الإجماع المدّعى إجماعا بسيطا ، ولكن قد يدّعى الإجماع المركب ، وذلك بدعوى أن الأصحاب بين قائل بالملك الجائز ، وبين قائل بعدم الملك رأسا ، ( بل الإباحة ) ، فيكون القول الثالث ، وهو القول بالملك اللازم مخالفا لهذا الاتفاق . وقد ناقش فيه البعض : بأن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الإجماع على القدر المشترك ، بحيث يكون القدر المشترك بين القولين موردا للإجماع ، وفي المقام ليس كذلك ، لأن عدم اللزوم وإن كان هو القدر المشترك بين القولين ، إلّا أن سلب اللزوم بالقياس إلى الإباحة موضوعي ، لكونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وسلبه بالقياس إلى القول بالجواز محمولي ، فيرجع إلى دعوى الاتفاق على القدر المشترك بين السلب الموضوعي والمحمولي ، وهو غير مفيد .

- الإجماع المنقول :

- وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه وإنما ينقله له من حصّله من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط ، وتارة يكون الإجماع المنقول منقولا بأخبار آحاد ، وأخرى يكون منقولا بالنقل المتواتر . - وهو الإجماع المنقول بأخبار لم تبلغ حد التواتر .