تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد على المحرّم الأكل ، مع المناقشة فيه لورود الخبر . كما عن علي ( ع ) : « صيد الملوك ثعالب وأرانب » ، ودعواهم التبادر مع ما فيه من مناقشات ليس المقام محلا لذكرها .

- الإجماع المركب :

- وهو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين أو أكثر في نفي قول آخر لم يقل به أحد منهم . وتارة يفرض أن كلا من القولين ينفي قائله القول الآخر بقطع النظر عن قوله ، وأخرى يفرض أنه ينفيه بلحاظ قوله وفي طوله ، لاستلزامه نفي غيره . وقد اختلف في حجية الإجماع المركب بالمعنيين المتقدمين واتفق على حجيته على الفرض الأول ، واختلف في حجيته على الفرض الثاني ، تبعا لاختلاف المباني والنظريات . - عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المآخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين . مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا ، لكن مأخذ الانتقاض عند البعض القيء ، وعند الشافعي المس ، فلو قدّر عدم كون القيء ناقضا فإنه لا يقال بالانتقاض ، ثم فلم يبق الإجماع ، ولو قدّر عدم المس ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض فلم يبق الإجماع أيضا . * ادعي الإجماع على نفي اللزوم عن البيع المعاطاتي ( البيع غير اللفظي ) .