تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

- الإجماع التعبدي :

ويراد به الإجماع الذي يعتبر حجة ، وذلك لكشفه عن رأي المعصوم . * وقع البحث عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلف ونام ، فإنه لو أصبح وهو مجنب من دون غسل فإنه يقضي يوما . وقد وقع الكلام في ما لو نام وأفاق ثم نام ثالثة ، فإن بعض الفقهاء أوجبوا الكفارة في النومة الثالثة ، وذلك بدعوى الإجماع ، إذ لم ترد الإشارة إلى الكفارة في أية رواية . وقد ردّ الإجماع لعدم كونه إجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم على نحو يكون الإمام ( ع ) داخلا في المجتمعين ، خاصة وأن القائلين بالوجوب من القدماء جماعة معدودون ، وأشخاص معلومون لم يبلغوا حدا يستكشف معه رأي المعصوم ( ع ) . ومع ذهاب جمع من المتأخرين إلى الخلاف فإنه لا يعلم بمثل هذا الإجماع ، بل إجماع من هذا القبيل معلوم العدم . - راجع : الإجماع المدركي

- الإجماع القطعي :

وهو الإجماع الذي يعلم وقوعه من المسلمين بالضرورة ، كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر ، ووجوب الزكاة ، والخمس ، والحج .