- الإجماع التعبدي :
ويراد به الإجماع الذي يعتبر حجة ، وذلك لكشفه عن رأي المعصوم .
* وقع البحث عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلف ونام ، فإنه لو أصبح وهو مجنب من دون غسل فإنه يقضي يوما .
وقد وقع الكلام في ما لو نام وأفاق ثم نام ثالثة ، فإن بعض الفقهاء أوجبوا الكفارة في النومة الثالثة ، وذلك بدعوى الإجماع ، إذ لم ترد الإشارة إلى الكفارة في أية رواية .
وقد ردّ الإجماع لعدم كونه إجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم على نحو يكون الإمام ( ع ) داخلا في المجتمعين ، خاصة وأن القائلين بالوجوب من القدماء جماعة معدودون ، وأشخاص معلومون لم يبلغوا حدا يستكشف معه رأي المعصوم ( ع ) .
ومع ذهاب جمع من المتأخرين إلى الخلاف فإنه لا يعلم بمثل هذا الإجماع ، بل إجماع من هذا القبيل معلوم العدم .
- راجع : الإجماع المدركي
- الإجماع القطعي :
وهو الإجماع الذي يعلم وقوعه من المسلمين بالضرورة ، كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر ، ووجوب الزكاة ، والخمس ، والحج .