تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
- كل قول قامت حجته ، وإن كان قولا واحدا . ( النظام ) - اتفاق أمة محمد ( ص ) خاصة على أمر من الأمور الدينية . - اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على حكم شرعي . - اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي . * لو أصبح المكلف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا . وقد وقع البحث في هذا الوجوب ، والظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عامة الناس ، فإنهم لا يشكّون في إن من كان مكلفا بالصوم ، وإن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر ولو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا ، وإن لم يحسب له الصوم . فإن تم الإجماع - وقد ادعاه بعضهم - فلا كلام فيه ، وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل ، لعدم الدليل عليه بوجه ، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم ، فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار ، فلو لا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة عنه . - راجع : الاستحسان بالإجماع

- الإجماع البسيط :

هو الاتفاق على رأي معيّن في مسألة أو حكم شرعي ما . - راجع : الإجماع المنقول : الإجماع المركب