والأكثر ، وعلى هذا يوجد علم اجمالي في مثل هذه الحالة .
وبيان ذلك : ان وجوب الصلاة اما متعلق بالتسعة اجزاء المطلقة ، أو بالتسعة اجزاء المقيدة بالجزء العاشر . بمعنى ان ( وجوب الصلاة ) أما أن يكون متعلقا بالتسعة اجزاء زائدا كونها مطلقة ، أو يكون متعلقا بالتسعة اجزاء مع زيادة قيد وهو العاشر ، ومما لا اشكال فيه ان الاطلاق والتقييد حالتان متباينتان ، ولذلك يتشكل علم اجمالي مردد بين وجوب التسعة المطلقة ، والتسعة المقيدة بجزء آخر ( العشرة ) ، وحينئذ تجري القاعدة العملية الثالثة ، وهي قاعدة منجزية العلم الاجمالي ( أصالة الاشتغال ) .
وبعبارة فلسفية ان الماهية المقيدة هي ماهية بشرط شيء ، بينما الماهية المطلقة هي ماهية لا بشرط ، وهنا الامر يدور بين التسعة التي هي ماهية مطلقة ، والعشرة التي هي ماهية مقيدة بالجزء العاشر ، التسعة المطلقة ( الماهية لا بشرط ) ، بينما العشرة أو قل التسعة المقيدة بالعاشر ( الماهية بشرط شيء ) . والاطلاق والتقييد متباينان ، باعتبار الماهية المطلقة ( لا بشرط ) مباينة للماهية المقيدة ( بشرط الشيء ) .
وعلى هذا يتشكل علم اجمالي بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، فتجري القاعدة العملية الثالثة ، وهي منجزية العلم الاجمالي . هذا ما ذهب اليه بعض المحققين .
انكار العلم الاجمالي :
يمكن ان نذكر اجابتين لنفي وجود العلم الاجمالي في تلك الحالة :