تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
يدخل المورد في الشك البدوي ، فتجري البراءة الشرعية ؟ أي هل يجب على المكلف ان يحتاط ويأتي بالجزء العاشر المشكوك ، أو لا يجب الاحتياط ، بل تجري البراءة عن الجزء العاشر المشكوك ؟

الأقل والأكثر الاستقلاليّان والارتباطيّان :

ان الأقل والأكثر تارة يكونان استقلاليين ، وأخرى يكونان ارتباطيين . ومن الواضح انه في العلم الاجمالي لا يمكن أن يوجد العلم الاجمالي إلّا في صورة ما لو كان الجامع مرددا بين فردين متباينين ، أحدهما مباين للآخر ، فصلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة ، وهذا الاناء مباين لذلك الاناء ، أما لو كانت العلاقة بين الأطراف ليست علاقة التباين ، فهذا لا يكون علما اجماليا ، أي لو كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين ، فيما كان محتملا في ضمن فرد آخر ، فلا يكون الأمر هنا دائرا بين متباينين ، ولا يكون من موارد العلم الاجمالي ، وانما يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر ، والعلاقة بينهما ليست علاقة تباين ، وانما العلاقة بينهما علاقة تداخل ؛ لأن الأقل داخل في الأكثر . وفي المقام هل مسألة دوران الأمر بين التسعة والعشرة هي من دوران الأمر بين المتباينين ، أو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ؟ ان كانت التسعة مباينة للعشرة ، يكون ذلك من دوران الأمر بين متباينين ، وتكون هذه الحالة من حالات العلم الاجمالي ، فتجري قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، وبذلك لا بد من الاحتياط . وان كانت هذه الحالة من حالات تداخل الأقل والأكثر ؛ لأن التسعة داخلة
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 260 | عبد الجبار الرفاعي