تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ثانيها « 1 » : التمسّك بدليل الحجيّة « 2 » لاثبات حجيّة غير ما علم اجمالا بكذبه ، فانّ المتعذّر تطبيق دليل الحجيّة على هذا بعينه « 3 » أو ذاك بعينه للمعارضة ، وامّا تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا « 4 » فلا
شرح
( 1 ) خلاصته : ان دليل « تجب الجمعة » ودليل « تحرم الجمعة » متعارضان فأحدهما اذن كاذب ، والثاني محتمل الصدق فيشمله اطلاق دليلي حجيّة السند والظهور ، فإذا ثبتت حجيّته ثبت « عدم استحباب صلاة الجمعة » وهو المطلوب ، وهو معنى اثبات نفي احتمال الثالث . ( وأمّا ) بيان تمام المطلب بأسلوب المتن فبأن يقال : ثانيها : التمسّك بدليلي حجيّة السند والظهور لنفي الاحتمال الثالث ، فانّ المتعذّر شمول دليل الحجية على طرف بعينه للمعارضة كما هو واضح ، وأمّا شموله للاحتمال الثالث فلا محذور فيه ، لانّ دليل الحجية ح غير معارض بشيء ، فنحن لم نطبّق دليل الحجية على معلوم الكذب ولم نطبّقه على عنوان معيّن كوجوب صلاة الظهر . كي ينقض علينا بالمعارضة . وانما لم نطبقه على عنوان معيّن لعدم احراز مغايرته لعنوان غير معلوم الكذب ، إذ يحتمل ان يكون هذا العنوان التفصيلي هو الكاذب والباطل واقعا ( 2 ) اي دليل حجيّة السند ودليل حجيّة الظهور ( 3 ) اي على هذه الرواية بعينها أو تلك الرواية بعينها ( 4 ) وهو الاحتمال الثالث
هامش
هذا الخبر في مدلوله المطابقي وانه لم يحترق فانّ المدلول الالتزامي - وهو الموت بالاحتراق - يسقط لا محالة لأنه انما تولّد من المدلول المطابقي ، فإذا تبيّن عدم وجود العلّة نستكشف عدم وجود المعلول