محذور فيه لانّه غير معارض لا بتطبيقه « 1 » على عنوان معلوم الكذب - لوضوح ان جعل الحجيّة لهذا العنوان غير معقول - ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك لعدم احراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم « 2 » .
ونلاحظ « 3 » على ذلك ان الخبرين المتعارضين إمّا ان يحتمل
شرح
( 1 ) اي بتطبيق دليل الحجيّة
( 2 ) اي غير معلوم الكذب واقعا أو قل للرواية الباطلة واقعا ، ( فانّ ) دليل الحجية لا يطبّق في موارد وجود علم اجمالي بكذب بعض الموارد ، وبما اننا نعلم بكذب احدى الروايتين بنحو الاجمال فانّ دليل الحجيّة لا يعطي الحجية لكليهما . ولهذا الامر لم يطبّق هنا . في المتن . دليل الحجية على عنوان معيّن لأنه طرف من طرفي العلم الاجمالي وانما طبّقه على الاحتمال الثالث فقط
( 3 ) اي : ونلاحظ على ذلك ان الخبرين المتعارضين إمّا ان يحتمل كذبهما معا بأن تكون الأولى محتملة الكذب والثانية أيضا محتملة الكذب وامّا أن تكون إحداهما محتملة الصدق والكذب والثانية معلومة الصدق ، فعلى الاحتمال الاوّل لا تعيّن للمعلوم الكذب بالاجمال ولا لغير المعلوم الكذب بالاجمال لتجعل الحجيّة لغير المعلوم الكذب بالاجمال ، وإن لم يحتمل كذبهما معا بأن كانت احدى الروايتين صادقة والأخرى كاذبة فنفس صدق احدى الروايتين وان حكم صلاة الجمعة مثلا الوجوب يعني عدم استحبابها بلا حاجة إلى التمسّك بدليل الحجيّة لاثبات نفي الاحتمال الثالث . ( فاذن ) لا يمكن نفي الاحتمال الثالث في جميع الحالات