حصّة خاصّة لترتّب عليه الأثر ، وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلّي إلّا بما هو وجود لهذه الحصّة ولتلك الحصّة « 1 » على نحو تكون كل حصّة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها .
فعلى الاوّل يجري استصحاب الكلّي « 2 » لاثبات موضوع الأثر ، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلّي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه إلى الوجدان ، لان انتفاء صرف الوجود للكلّي بانتفاء هذه الحصّة وتلك عقلي وليس شرعيا « 3 » .
وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلّي في نفسه لأنه لا ينقّح موضوع الأثر ، بل بالامكان نفي هذا الموضوع « 4 » باستصحاب عدم الفرد
شرح
( 1 ) هذا على مبنى المحقق العراقي ( قدس سره )
( 2 ) وهو كلّي الحدث لاثبات حرمة مسّ المصحف مثلا ، وذلك لانّ المفروض ان حرمة مسّه منصبّة على كلّي الحدث - اي سواء كان الحدث كبيرا أو صغيرا -
( 3 ) اي لا مانع من أن يتعبّدنا الشارع المقدس ببقاء كلّي الحدث في هذه الحالة مع علمه بارتفاع الحدث الأصغر ، وذلك لانّ بقاء الشك في بقاء كلي الحدث وجداني وامّا اجراء استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر فإنه لا ينفع في إثبات نفي كلّي الحدث إلّا مع ضمّ ارتفاع الحدث الأصغر فتثبت تمام العلّة ح لنفي كلي الحدث ، واثبات تمام علّة نفي كلّي الحدث واسطة عقلية كما هو واضح ، وقد علمت فيما سبق عدم جريان الاستصحاب في إثبات اللوازم العقلية
( 4 ) أي بالامكان نفي الحدث بتمامه - كبيره وصغيره - أمّا الأكبر فباستصحاب عدم حدوثه ، وامّا الأصغر فبمعلومية وضوئه