تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
للماء الخارجي ، فهو بالحمل الشائع أمر ذهني « 1 » وبالحمل الاوّلي صفة للماء الخارجي ، وبالنظر الاوّل ليس له حدوث وبقاء لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد ، وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء ، وحيث انّ هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية أركانه « * » .
شرح
( 1 ) حينما يقولون بالحمل الشائع يقصدون حقيقة الشيء وموطنه وينظرون إلى حقيقة مصداقه ، وحينما يقولون بالحمل الذاتي يقصدون ماهية الشيء وينظرون إلى حدود هذه الماهية ومفهوم هذا الشيء ، وهنا بما ان المجعول الكلّي هو كلّي فحقيقته المصداقية ذهنية اي مصداقه يكون في الذهن فإنه لا يوجد نجاسة كليّة في الخارج وانما موطنها في الذهن فقط ولذلك قال « فهو بالحمل الشائع . اي حقيقة مصداقه . امر ذهني » ، وحينما قال « وبالحمل الاوّلي صفة للماء الخارجي » فقد نظر إلى مفهوم النجاسة فإنه لا يصدق إلّا على مائع خارجي ، فحينما نقول مثلا : « الكلب والخنزير نجسان » نقصد الكلب والخنزير الخارجيين لا الذهنيين
هامش
( * ) الصحيح عدم امكان النظر إلى النجاسة في مرحلة الجعل كصفة خارجية ، فإنه حينما يريد المشرّع ان يشرّع جعلا يفيد بقاء نجاسة الماء إلى أمد ما فإنه ينظر إلى الماء ككلي طبيعي موطنه في الذهن وكذلك ينظر إلى النجاسة كصفة ذهنية وذلك لأنه يلزم عقلا وحدة عالمي الموضوع والمحمول لكي يصحّ الحمل . [ المهم ] ان القانون طالما هو في مرحلة الجعل يكون موطنه موضوعا ومحمولا ونسبة في الذهن ولا يمكن غير ذلك ، ولا محلّ بعد هذا لقول المصنف [ قدس سره ] ( ( وحيث إن هذا النظر هو النظر العرفي . . . فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني ) ) ، فانّه لا محل لنظر العرف في هكذا أمور عقلية