اللازم العقلي ، لان موضوع هذا الحكم « 1 » هو اللازم العقلي واليقين التعبّدي بالمستصحب « 2 » ليس يقينا تعبّديا باللازم العقلي « 3 » .
وعلى هذا الأساس يقال : انّ الأصل المثبت غير معتبر ، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية
شرح
( 1 ) الحكم هو وجوب ذبح شاة وموضوعه هو نبات لحية ولده
( 2 ) أي ان اليقين التعبّدي ببقاء ولده حيّا ليس يقينا تعبّديا بنبات لحيته
( 3 ) تفصيل ذلك ببيان آخر :
قول الإمام عليه السّلام « وإلّا فإنه على يقين من وضوئه » فيه احتمالان :
الاوّل : ان يفهم من هذا التعليل ان السبب في اعتبار الاستصحاب هي حالة اليقين السابقة ، وهو يعني ان الشارع المقدّس قد اعتبر الاستصحاب امارة لكاشفيّته فيؤخذ ح بآثار المستصحب الشرعية حتّى المترتّبة على الوسائط العقلية ، وذلك لان السبب في اعتبار الاستصحاب هو كاشفيّته عن الحالة السابقة ، وهذه الكاشفية حاصلة بلحاظ المستصحب ولوازمه العقلية بنفس القوّة ، مثله كمثل ما مرّ من كاشفية اخبار الثقة بوقوع الجدار على زيد عن اللازم العقلي لذلك وهو موته .
والثاني : ان يفهم من هذه الجملة ذكر علّة أصل الاستصحاب بنحو القضية المهملة ، لا ان هذا التعليل ناظر إلى جميع حالات الاستصحاب حتّى ما كانت الآثار الشرعية فيها مترتبة على لوازم عقلية ، وبتعبير آخر قوله عليه السّلام « فإنه على يقين من وضوئه » ناظر إلى التعبد بالبناء على بقاء اليقين السابق بالوضوء لا إلى التعبد بنبات لحية من فقد في صغره . . . كما في المثال المشهور .
هذا الاحتمال الثاني هو مراد السيد الشهيد ( قدس سره ) هنا في المتن