عالم التطبيق خارجا ليقال : إنّ ما اتي به من الأقل خارجا قد « 1 » لا يصلح لضمّ الزائد إليه ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية .
ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان يكون القيد المشكوك امرا وجوديا وهو ما يعبّر عنه بالشرط عادة أو عدم أمر وجودي ، ويعبّر عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع « 2 » ، فكما لا يجب على المكلّف ايجاد ما يحتمل شرطيته ، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته ، وذلك لجريان الأصل المؤمّن .
شرح
( 1 ) قال « قد » لأنّ ما يراد ان يؤتى به من الأقل ( قد ) يصلح لضمّ الزائد إليه كضم الايمان إلى العبد ، وهذا مما لا كلام فيه ولا إشكال لا عند المحقق العراقي ولا عند السيد الشهيد ، ( وقد ) لا يصلح كضم الهاشمية إلى العبد العامي . فيقول السيد ( قده ) : بما انه كان ينبغي على المحقق العراقي ان ينظر إلى الواجب المردّد بين الأقل والأكثر بلحاظ عالم الجعل لا إلى عالم الامتثال ، فلا وجه لقوله بأنّ ما يراد ان يؤتى به من الأقل في الخارج قد يكون من باب الحالة الثانية ولا بدّ ح من الغاء هذه الحصة من العتق رأسا واستبدالها بعتق هاشمي
( 2 ) كالضحك في الصلاة ، فإنه أمر وجودي يعبّر عنه بالمانع