بالطهارة ، أو إلى متعلّق المتعلّق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان ، أو الفقير الذي يجب اطعامه بالهاشمية .
وقد ذهب المحقق العراقي ( قده ) « 1 » إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ، ومردّ دعواه إلى أنّ الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها ( تارة ) تتطلّب من المكلّف في حالة ارادته الاتيان بالأقل ان يكمله ويضم إليه شرطه ، و ( أخرى ) تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاءه - إذا كان قد أتى به - ودفعه إلى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط ، ومثال الحالة الأولى ان يعتق
شرح
بذلك وجه الله تعالى والتقرّب إليه ، إنّما الشك في وقوعه بغير اللغة العربية ، فهنا كلام :
. تارة نقول يصدق مسمّى « العتق » في نظر المتشرّعة بغير اللغة العربية ، كصدق مسمّى « الصلاة » على الناقصة على فرض تردّدها بين الأقل والأكثر واقعا .
. وتارة نشك في صدق مسمّى « العتق » على العتق الواقع بغير العربية ، كما لو قصدنا العتق بقولنا « يدك حرّة » .
فإنه يشترط في جريان البراءة والاطلاق صدق المسمّى على الفعل وهذا مما لا إشكال فيه ،
وعليه فان صدق مسمّى « العتق » على قوله بغير العربية - كما هو كذلك فعلا - فتجري البراءة والاطلاق وإلّا فلا ، ( طبعا هنا تساهل في العبارة إذ مع جريان الإطلاق لا تجري البراءة لأنّ الإطلاق دليل محرز كما تعلم ) .
ومثله في الكلام سائر الالفاظ الواردة في أبواب المعاملات والايقاعات
( 1 ) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 399