الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتّى لو كانت جزء في الواقع ، لأنّ ذلك منه تشريع ما دام شاكّا في الجزئية فيكون محرّما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة ، وهذا يعني كونه « 1 » زيادة .
شرح
( 1 ) فاعل « فيكون » هو التشريع ، ومرجع الضمير المتصل ( الهاء ) في قوله « يشمله » هو التشريع المحرّم أيضا ، ومراد السيد المصنّف ( رضي الله عنه ) هنا هو أن الاتيان بالسورة ونحوها - بقصد الجزئية مع الشك في الجزئية - تشريع وبدعة في الدين فيكون محرّما ، فإذا كان الاتيان بالسورة ح محرّما ظاهرا - حتّى ولو كانت جزء واجبا واقعا - فلا يشمل الوجوب الضمني الظاهري ح هذه السورة ، وهذا يعني كون الجزء المأتي به برجاء المطلوبية زيادة محتملة وح تجري فيها البراءة .
( ملاحظة لغوية ) : يقال في اللغة يشمل بضمّ الميم وفتحها